كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

تحليله، وعبر الإمام والغزالي: بمنعه من زائد المؤنة (¬1)، أي: لا نفس المضي، ومال إليه في "المطلب".
2239 - قوله: (ويتحلل بالصوم إن قلنا: لدم الإحصار بدلٌ) (¬2) أي: وهو الأصح، فإن قلنا: لا بدل له، بل يبقي في ذمة المحصر .. فلم يتعرض الرافعي والنووي للتصريح بالتفريع عليه، وقال في "المطلب": يظهر أن يبقي في ذمة السفيه أيضًا.
2240 - قوله: (ولو كان له في طريقه كسبٌ قَدْرَ زيادةِ المؤنةِ .. لم يجز منعه) (¬3) كذا لو لم يكن، ولم تزد المؤنة على مؤنته في الحضر.

فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
2241 - قول "المنهاج" [ص 258]: (ولي الصبي: أبوه، ثم جده، ثم وصيهما، ثم القاضي) فيه أمور:
اْحدها: أن ذلك لا يختص بالصبي؛ فالمجنون كذلك، وقد صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (¬4)، وكذا من بلغ سفيهًا كما دلت عليه عبارتهما أيضًا، وحكاه في "الكفاية" عن القاضي مجلي.
ثانيها: المراد بالجد: أبو الأب، وهذا وارد على إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا.
ثالثها: المراد بوصيهما: وصي من تأخر موته منهما؛ فإنه لا يتصور اجتماعهما، وأطلق "التنبيه" و"الحاوي" الوصي (¬5).
رابعها: اقتصر "المنهاج" و"الحاوي" على القاضي (¬6)، وفي "التنبيه": الحاكم أو أمينه (¬7)، والمراد: القاضي الذي في ولايته اليتيم وماله، فلو كان اليتيم ببلد وماله في آخر .. فأولي الوجهين عند الغزالي وأقره الرافعي: يتصرف حاكم بلد المال، كما أنه الذي يحفظه ويتعهده، ويفعل ما فيه مصلحته عند الإشراف على الهلاك (¬8).
¬__________
(¬1) انظر "نهاية المطلب" (6/ 445)، و"الوجيز" (1/ 345).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 258).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 258).
(¬4) التنبيه (ص 102)، الحاوي (ص 313).
(¬5) التنبيه (ص 102)، الحاوي (ص 312).
(¬6) الحاوي (ص 312)، المنهاج (ص 258).
(¬7) التنبيه (ص 102).
(¬8) انظر "الوجيز" (2/ 245)، و"فتح العزيز" (12/ 539).

الصفحة 43