كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

خامسها: يشترط في ولاية الأب: الإسلام ولو كان الولد كافرًا كما صرح به الماوردي والروياني (¬1)، لكن صحح في "الذخائر" تبعًا للإمام: ولاية الكافر على مال طفله الكافر (¬2)، ويعضده مسألة وصية الذمي إلى الذمي على أطفاله الذميين، والجزم بصحة وصية الذمي إلى المسلم على الولد الكافر يدل على ذلك أيضًا.
ويشترط: ظهور عدالة الأب والجد، وفي ثبوتها وجهان، قال في "الروضة" وينبغي الاكتفاء بالعدالة الظاهرة (¬3)، ومقتضى ما ذكره ابن كج في ولاية الإجبار في النكاح: أن شرطها عدم العداوة .. أن يطرد ذلك في ولاية المال.
سادسها: ذكر النووي في "شرح المهذب" في إحرام الولي عن الصبي: أن للعصبات كالأخ والعم الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنها قليلة، فسومح بها (¬4).
2242 - قول "التنبيه" [ص 102]: (ولا يبيع لهما شيئًا بدون ثمن المثل) كذا لا يبيع أيضًا بثمن المثل إذا وجد زيادة، وحكمه في ذلك حكم الوكيل.
2243 - قوله: (ولا أن يغرر بمالهما في المسافرة) (¬5) فلو غلبت السلامة .. جاز في الأصح، إلا في البحر في الأصح، لكن روي الشافعي رحمه الله: (أن عائشة رضي الله عنها كانت تُبْضِعُ مال بني محمد بن أبي بكر في البحر) (¬6)، وذلك يشعر باختيار الشافعي الجواز.
2244 - قوله: (ويتخذ لهما العقار) (¬7) شرطه: أن يشتريه من ثقة، وألاَّ يكون في موضع قد أشرف على الخراب أو يخشى هلاكه بزيادة الماء ونحوه، قال الماوردي: وأن يحصل له من ريعه الكفاية، وإلا .. فالتجارة أولي عند الأمن وعدل السلطان (¬8).
2245 - قولهما: (ويَبْنِيه) (¬9)، قال ابن الصباغ: بشرط أن يساوي بعد الفراغ ما أنفق عليه، وهذا في زمننا نادر، قال بعضهم: وإنما يبنيه إذ لم يكن الشراء أحظّ، وهو ظاهر.
¬__________
(¬1) انظر "الحاوي الكبير" (8/ 330).
(¬2) انظر "نهاية المطلب" (11/ 352).
(¬3) الروضة (4/ 187).
(¬4) المجموع (7/ 21).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 103).
(¬6) انظر "الأم" (7/ 133).
(¬7) انظر "التنبيه" (ص 103).
(¬8) انظر "الحاوي الكبير" (5/ 363).
(¬9) نظر "التنبيه" (ص 103)، و"المنهاج" (ص 258).

الصفحة 44