كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

في " التوشيح " عن والده: أنه قال في جواب سؤال: هذا ما ذكرت في " شرح المنهاج "، والذي يظهر لي الآن: أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها، فالحق: أنه لا فرق بين أن يكون باقيًا على ولايته أو لا، وأنه يقبل قوله؛ لأنه حين تصرف كان نائب الشرع. انتهى (¬1).
وعبر " المنهاج " بقوله [ص 258]: (وإن ادّعاه على الوصي والأمين) فخرج بذلك الحاكم.
2256 - قول " التنبيه " [ص 103]: (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وأقره النووي في " التصحيح " (¬2)، وصرح به ابن الرفعة، ولم يذكره في " الروضة " وأصلها إلا في الوصي (¬3).
¬__________
(¬1) انظر " حاشية الرملي " (2/ 212).
(¬2) تصحيح التنبيه (1/ 320).
(¬3) الروضة (4/ 188).

الصفحة 49