3761 - قول "المنهاج" [ص 398]: (ويعتبر بحال العقد في الأصح) تبع فيه "المحرر" (¬1)، وكذا في "الشرح الصغير"، لكن في "أصل الروضة": أن الأظهر: أنه يجب أكثر مهر من العقد إلى الوطء (¬2)، وعبارة "الشرح الكبير": أصحهما على ما ذكر الروياني، وهو الذي أورده ابن الصباغ بحالة العقد، ثم قال الرافعي: وقضيته إيجاب مهر ذلك اليوم سواء كان أقل أو أكثر، لكن ذكر المعتبرون أنه إن كان أكثر .. وجب، أو أقل .. لم يقتصر عليه كإتلاف المقبوض بشراء فاسد، فالعبارة المطابقة للغرض: وجوب أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء، أو أكثر مهر من يوم العقد ويوم الوطء، وذكر الحناطي نحوه. انتهى (¬3).
فأسقط في "الروضة" العبارة الثانية، وهي: أكثر مهر من يوم العقد ويوم الوطء (¬4)، ومقتضاها: أنه لا تعتبر الحالة المتوسطة بينهما، وحكى الرافعي في سراية العتق عن الأكثرين: اعتبار حالة العقد دون الأكثر، وقد يجمع بينهما بأن المعتبرين هنا غير الأكثرين، والله أعلم.
3762 - قول "الحاوي" [ص 479]: (إن لها حبس نفسها لتسليم المفروض) في "المنهاج" تبعاً لـ"المحرر": إنه الأصح (¬5)، وكذا صححه في "الروضة" من زيادته (¬6)، والذي في "الشرح": أن الروياني قال: إنه ظاهر المذهب، وهو الجواب في "التهذيب"، ونقل الإمام عن الأصحاب مقابله، وهو الذي أورده الغزالي (¬7)؛ لأنها سامحت بأصل المهر، فكيف يليق بها المضايقة بالتقدم؟
3763 - قول "المنهاج" [ص 398]: (ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح) احترز بقوله: (من ماله) عن الوكيل والولي؛ فإن كان هذا الاحتراز لا بد منه .. ورد ذلك على قول "الحاوي" [ص 479، 480]: (ولغا فرض الأجنبي) والحق: عدم الاحتياج إليه؛ فإن الوكيل والولي لا يعدان أجنبيين.
3764 - قول "التنبيه" [ص 398، 399]: (فإن فرض لها مهراً .. صار ذلك كالمسمى في العقد في جميع ما ذكرناه) محله: في الفرض الصحيح كما قيده به "المنهاج"، فأما الفاسد؛
¬__________
(¬1) المحرر (ص 312).
(¬2) الروضة (7/ 281).
(¬3) فتح العزيز (8/ 277).
(¬4) الروضة (7/ 281).
(¬5) المحرر (ص 312)، المنهاج (ص 398).
(¬6) الروضة (7/ 282، 283).
(¬7) فتح العزيز (8/ 280)، وانظر "نهاية المطلب" (13/ 172)، و"الوسيط" (5/ 223، 224)، و "التهذيب" (5/ 520).