كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وبقيمة النصف فيما إذا كان زائداً، ولا فرق بين الزيادة والنقص في ذلك، فدل على أن العبارتين عنده تؤديان معنى واحداً. انتهى.
3786 - قول "المنهاج" [ص 400]: (وإن زاد ونقص؛ ككبر عبد وطول نخلة) صورته: أن تَقِلّ مع ذلك ثمرتها لكبرها، فهو زيادة في الحطب نقص في الثمرة، ولا يفهم ذلك من عبارته.
3787 - قوله: (وحرثها زيادة) (¬1) محله: ما إذا كانت معدة للزراعة كما صرح به في "المحرر" (¬2)، وإلا .. فهو نقص محض، وكأن "المنهاج" أطلقه لتقدم الزرع، فأشعر بأن الكلام في أرض الزراعة.
3788 - قوله: (وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص) (¬3) كذا صحيح في "أصل الروضة" هنا (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" فذكر الحمل في أمثلة الزيادة المتصلة وفي أمثلة النقص (¬5)، ولو أهمله فيهما وذكره في أمثلة ما لا يرجع فيه إلا بتوافقهما .. لكان أحسن، وفرق في "الروضة" وأصلها في خيار النقص في البيع، فجعله عيباً في الأمة دون بقية الحيوانات (¬6).
3789 - قول "الحاوي" في أمثلة النقص [ص 483]: (وإعادة صنعة أخرى) لو قال: (وإبدال صنعة بأخرى) .. لكان أحسن؛ لأمرين:
أحدهما: أن لفظ الإعادة لا يستعمل إلا في إعادة القيمة.
والثاني فيه: أن الإعادة سبب امتناع الزوج من الرجوع إلى العين، وإنما سبب امتناعه فوات الصنعة القديمة.
3790 - قوله: (بتوافق في نخل أثمرت) (¬7) محله: ما إذا أراد الزوج الرجوع في نصف النخل مع قطع الثمرة أو إرادته الزوجة مع إبقاء الثمرة؛ فلا بد من توافقهما على ذلك، أما لو أراد الزوج الرجوع مع إبقاء الثمرة إلى الجذاذ، أو أرادته الزوجة مع قطعها الثمرة .. أجبر الآخر، وقد ذكر "المنهاج" الصورتين فقال [ص 401]: (فإن قطعت .. تعين نصف النخل، ولو رضي بنصف النخل وتبقيه الثمرة إلى جذاذه .. أجبرت في الأصح) ومحل ما ذكره في الأولى: ما إذا بادرت بالقطع، أو قالت: أقطعه لترجع، ولم يمتد زمن القطع، ولم يحدث به نقص في الشجر بانكسار غصن أو سعف.
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 400).
(¬2) المحرر (ص 314).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 400).
(¬4) الروضة (7/ 296).
(¬5) الحاوي (ص 483).
(¬6) الروضة (3/ 160).
(¬7) انظر "الحاوي" (ص 482).

الصفحة 638