كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

للضرورة وطال، أو بات لتمريضها عند فقد ممرض .. كان الحكم كذلك.
قال في " الكفاية ": ويتجه القضاء لها فيما إذا طلقها من غير سؤالها، أما إذا كان به .. فيتجه ألاَّ يُحكم بالإثم كما قيل في الطلاق في زمن الحيض على رأي.
3854 - قول " الحاوي " [ص 488]: (ولو تم بالليل .. خرج إلى نحو مسجد) محله: ما إذا لم يخف لصاً ونحوه، فإن خاف .. قعد.

تنبيهٌ [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]
قد يفهم من كلامهم اختصاص القضاء بما إذا كان مكثه عند الضرة، وليس كذلك، بل لو خرج ليلاً وأطال لضرورة أو غيرها ولم يدخل للضرة .. لزم قضاؤه من الليلة القابلة، قال الرافعي: والأولى أن يقع في وقته، فيقضي لأول الليل أوله، ولآخره آخره، ويكون في باقي الليل في نحو مسجد ما لم يخف لصاً ونحوه، فيعذر في الإقامة (¬1)، وصرح جماعة بأن مراعاة الوقت ندب، وجماعة بأنه واجب.
3855 - قول " المنهاج " [ص 405]: (وأقل نوب القسم ليلة) من زيادته على " المحرر " من غير تمييز.
3856 - قوله - والعبارة له - و" الحاوي ": (ويجوز ثلاثاً، ولا زيادة) (¬2) محله: ما إذا كان بغير رضاهن، وقد اعتمد الأصحاب في منع الزيادة على الثلاث قول الشافعي في " المختصر ": (وأكره مجاوزة الثلاث) (¬3).
قال الرافعي: وذلك محمول عند أكثرهم على المنع والتحريم، وقالوا: إنه موضح في " الأم " (¬4)، وقال السبكي: إنه ظاهر نصه في " الأم ".
قلت: عبارة " الأم ": (وأكره مجاوزة الثلاث من العدد من غير أن أُحَرِّمَهُ، وذلك أنه قد يموت قبل [أن] (¬5) يعدل للثانية ويمرض، وإن كان هذا قد يكون فيما دون الثلاث) (¬6)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني وغيره، وهو صريح في عدم التحريم.
¬__________
(¬1) انظر " فتح العزيز " (8/ 376).
(¬2) انظر " الحاوي " (ص 487)، و " المنهاج " (ص 405).
(¬3) مختصر المزني (ص 185).
(¬4) انظر " فتح العزيز " (8/ 368).
(¬5) زيادة من " الأم ".
(¬6) الأم (5/ 190).

الصفحة 666