كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وهذا مخالف لقول " الروضة ": إن الشيخ أبا حامد رجحه (¬1)، ولو عبر بأنه نصره كتعبير الرافعي .. لكان أولى، ولا يلزم من نصره في الخلاف وذكر أدلته ترجيحه، وقال أبو مخلد البصري: إن به الفتوى، وأفتى به من المتأخرين الشيخ تاج الدين الفركاح وولده الشيخ برهان الدين.
خامسها: الأظهر في المفاداة: أنه طلاق أيضاً؛ ولذلك قال " المنهاج " [ص 408]: (والمفاداة كخلع في الأصح).
سادسها: رجح النووي في " تصحيحه ": أن لفظ الفسخ كناية في الطلاق، وجزم به في " أصل الروضة " تفريعا على أن الخلع طلاق، وكذا جزم به " المنهاج " (¬2)، وحكاية الخلاف في أن لفظ الفسخ صريح في الطلاق أو كناية فيه لا يعرف إلا في " التنبيه " (¬3) ولذلك قال في " الكفاية ": لم أر ذلك لأحدهما فيما وقفت عليه إلا ما حكاه الجيلي، وقال: إنه الأصح في الكتب. انتهى.
وحينئذ .. فيعترض على تصحيح النووي في تعبيره في ذلك بالأصح، وكان ينبغي تعبيره فيه بالصواب.
سابعها: قال في " الكفاية ": كان من حقه تقديم ما إذا لم ينو به الطلاق على ما إذا نواه به؛ فإن هذه مفرعة على تلك.
3907 - قول " المنهاج " فيما إذا بدأ بصيغة معاوضة [ص 409]: (ويُشترط قبولها بلفظ غير منفصل) أورد عليه: ما إذا قال: (أنت طالق على ألف) فأعطته ألفاً .. فإن ابن الصباغ والمتولي قالا: إنها تطلق وليس هناك لفظ، وكلام ابن داوود يقتضي أنه منصوص.
3908 - قوله: (ولو اختلف إيجاب وقبول؛ كـ " طلقتك بألف " فقبلت بألفين .. فلغوٌ) (¬4) هو الصحيح في " الروضة " تبعا لقول الرافعي: إنه الظاهر بعد نقله عن البغوي وغيره، ثم نقل عن " الشامل ": أنه يصح، ولا يلزمها إلا ألف (¬5)، وحكاه القمولي عن القاضي أبي الطيب والمتولي أيضاً.
ثم ذكر " المنهاج " على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة: ما لو قال: (طلقتك ثلاثاً بألف)
¬__________
(¬1) الروضة (7/ 375).
(¬2) تصحيح التنبيه (2/ 55)، الروضة (7/ 375)، المنهاج (ص 408).
(¬3) التنبيه (ص 171).
(¬4) انظر " المنهاج " (ص 409).
(¬5) الروضة (7/ 380)، وانظر " التهذيب " (5/ 566)، و" فتح العزيز " (8/ 404، 405).

الصفحة 691