كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

إلى البيع، وقال في "شرح المهذب": إن الوجوب ظاهر إذا تعذر البيع في الحال، فإن أمكن .. فينبغي ألَّا يجب الحجر، ويوفي الدين كما لو كان المال زائدًا.
حادي عشرها: يشترط أيضًا: أن يكون الدين لازمًا لا كنجوم الكتابة، وهو مفهوم من كلامهم في الكتابة، وأورد النشائي في "نكته" على "التنبيه": اشتراط حلول الدين (¬1)، ولا يرد ذلك عليه؛ لذكره له في صدر كلامه.
2143 - قول "المنهاج" [ص 250]: (وإذا حجر بحَالٍّ .. لم يَحِلَّ المؤجل في الأظهر) عبر في "الروضة" بالمشهور (¬2).
2144 - قول "التنبيه" فيمن عليه دين مؤجل [ص 101]: (فإن أراد السفر .. لم يمنع منه، وقيل: يمنع من سفر الجهاد) فيه أمور:
أحدها: يستثني من هذا الوجه: ما إذا أتي بكفيل .. فلا منع منه حينئذ.
ثانيها: أنه لا يختص بالجهاد، بل كل سفر مخوف كالبحر كذلك في الأصح.
ثالثها: رجح الشيخ هذا الوجه في قتال المشركين؛ فإنه اعتبر الإذن في الجهاد، وجعل التفصيل بين المؤجل وغيره وجهًا مرجوحًا.
وقد جُمع بين كلاميه: بأن الذي تكلم فيه في قتال المشركين الجهاد، وهنا السفر، وليسا شيئًا واحدًا، ولا متلازمين.
2145 - قوله: (وإن كانت حالّةً وله مال يفي بها .. طولب بقضائها) (¬3)، قال في "الكفاية": أفهم أن المعسر لا يمنع من السفر، لكن قوله في قتال المشركين: (ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه) (¬4) يشمل سفر الجهاد مع الإعسار، والصحيح في "أصل الروضة": أنه لا يمنع؛ إذ لا مطالبة في الحال (¬5)، لكن في "الكفاية": قال الأصحاب كما قال الماوردي: يمنع رجاء يساره (¬6)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" قوله [ص 306]: (كمنع السفر).
2146 - قول "المنهاج" [ص 250]: (وأُشْهِدَ على حجره) أي: استحبابًا، كما صرح به "التنبيه" (¬7).
¬__________
(¬1) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق 94).
(¬2) الروضة (4/ 128).
(¬3) انظر "التنبيه" (ص 101).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 232).
(¬5) الروضة (10/ 210).
(¬6) انظر "الحاوي الكبير" (14/ 121).
(¬7) التنبيه (ص 101).

الصفحة 7