كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

3971 - قول " المنهاج " [ص 415]: (ولو كان اسمها طالقاً فقال: " يا طالق " وقصد النداء .. لم تطلق، وكذا إن أطلق في الأصح) المراد: أن يكون اسمها طالقاً حين النداء، فلو سميت بذلك ثم غير اسمها إلى غيره ثم خاطبها به بعد التغيير .. طلقت إن قصد الطلاق أو أطلق، فإن قصد نداءها بالاسم القديم .. لم تطلق، ذكره الرافعي في أول (العتق) في نظير المسألة من العتق (¬1).
والمخالفة بين الصورتين في حالة الإطلاق: إن كان الاسم قائماً .. لم تطلق، وإلا .. طلقت.
3972 - قوله: (ولو خاطبها بطلاقٍ هازلاً أو لاعباً) (¬2) يقتضي تغايرهما، وعبارة " المحرر ": (على سبيل الهزل واللعب) (¬3) وذلك يقتضي اتحادهما، ويوافقه قول " الروضة " وأصلها: وصورة الهزل: أن يلاعبها بالطلاق؛ بأن تقول في معرض الدلال والاستهزاء: (طلقني) فيقول: (طلقتك) .. فتطلق. انتهى (¬4).
فجعل اللاعب تصويراً للهازل؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص 497]: (وإن هزل) فاقتصر على الهزل، وقوله: (كغير النكاح) (¬5) يعني: أن النكاح لا يصح مع الهزل، تبع فيه الغزالي؛ فإنه قال في " الوجيز ": إنه المشهور (¬6)، لكن الأصح في " أصل الروضة ": صحة النكاح مع الهزل كغيره، وهو مقتضى كلام الرافعي (¬7)، وقد ورد الحديث فيه بأن هزله جد، وصححه الحاكم في " مستدركه " (¬8).
3973 - قوله: (أو ظنها غير زوجته) (¬9) زاد " المنهاج " [ص 415]: (بأن كانت في ظلمةٍ، أو نكحها له وليُّه أو وكيله ولم يعلم) محل الوقوع: في الظاهر، وأما في الباطن: ففيه وجهان بناهما المتولي على الإبراء من المجهول؛ إن لم يصح .. لم يقع باطناً (¬10).
3974 - قول " المنهاج " [ص 416]: (ولو لفظ عجميٌّ به بالعربية ولم يعرف معناه .. لم يقع) لو عبر كـ " الحاوي " بقوله [ص 497]: (أو لُقِّنَ بلا فهم) .. لكان أعم؛ ليتناول نطق العربي به
¬__________
(¬1) انظر " فتح العزيز " (13/ 306، 307).
(¬2) انظر " المنهاج " (ص 415).
(¬3) المحرر (ص 328).
(¬4) الروضة (8/ 54).
(¬5) انظر " الحاوي " (ص 497).
(¬6) الوجيز (2/ 62).
(¬7) فتح العزيز (8/ 553)، الروضة (8/ 54).
(¬8) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ". أخرجه أبو داوود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، والحاكم (2800).
(¬9) انظر " الحاوي " (ص 497).
(¬10) انظر " الروضة " (8/ 55).

الصفحة 717