كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

3998 - قوله: (ولو قال: " طلقة في طلقتين " ... إلى آخره) (¬1) صور الإمام المسألة بالموطوءة، ولم يتعرض لغيرها (¬2).
قال ابن الرفعة: فيتجه أن يجيء في وقوع ما زاد على الواحدة الخلاف في (طلقة مع طلقة) أي: فيكون الراجح: أنه لا فرق في ذلك بين الموطوءة وغيرها، وهو مقتضى إطلاقهما.
3999 - قول " التنبيه " [ص 176] و" الحاوي " [ص 506]: (ولو قال: " أنت طالق نصفي طلقة " .. وقعت طلقة) قال في " المنهاج " [ص 419]: (إلا أن يريد كل نصفٍ من طلقةٍ) أي: فيقع طلقتان.
4000 - قول " التنبيه " [ص 176]: (وإن قال: " نصف طلقتين " .. فقد قيل: طلقة، وقيل: طلقتان) الأصح: طلقة، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬3).
4001 - قول " التنبيه " [ص 176]: (وإن قال: " أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة " .. فقد قيل: يقع طلقة، وقيل: يقع طلقتان) الأصح: وقوع طلقتين، وعليه مشى " الحاوي " و" المنهاج "، وهي والتي بعدها في عبارته معطوفتان على ما عبر فيه بالأصح كما هو موضح في " المحرر " (¬4)، وكل هذا إذا لم يزد على أجزاء طلقتين؛ كخمسة أثلاث وسبعة أرباع، فإن زاد؛ كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع .. كان الخلاف في طلقة أو ثلاث، قاله النووي في " الروضة " من زوائده (¬5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح عندي فيما إذا قال: (ثلاثة أنصاف طلقة): أنه لا يقع إلا طلقة؛ فإن الأجزاء المذكورة تصح أن تقع في وصية ووقف، فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول، وكذا صحح في قوله: (على ثلاثة أنصاف درهم): أنه لا يلزمه إلا درهم.
4002 - قول " الحاوي " [ص 506]: (وأوقعت عليكن أو بينكن ما لم يزد العدد) محله: ما إذا لم ينو توزيع كل طلقة عليهن؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص 419]: (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن .. وقع في ثنتين ثنتان، وفي ثلاثٍ وأربعٍ ثلاثٌ).
4003 - قوله: (فإن قال: " أردت ببينكن: بعضهن " .. لم يُقبل ظاهراً في الأصح) (¬6) فيه أمران:
¬__________
(¬1) انظر " المنهاج " (ص 418).
(¬2) انظر " نهاية المطلب " (14/ 174).
(¬3) الحاوي (ص 506)، المنهاج (ص 419).
(¬4) المحرر (ص 333).
(¬5) الروضة (8/ 86).
(¬6) انظر " المنهاج " (ص 419).

الصفحة 727