4023 - قول " التنبيه " في الطلاق المبهم [ص 181]: (وإذا عين .. وجبت العدة من حين الطلاق، وقيل: من حين التعيين، والأول أصح) لكن صحح في " أصل الروضة " في هذه الصورة: أنه من حين التعيين (¬1)، وفرع عليه شيخنا الإمام البلقيني أن له الرجعة في هذه العدة التي من حين التعيين، ولا نظر إلى تقصيره بترك التعيين.
4024 - قوله في الطلاق المبهم: (فإن وطئ إحداهما .. تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب، وقيل: لا يتعين) (¬2) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬3)، وحكاه صاحب " الشامل " عن النص، لكن نقل الماوردي الأول عن الأكثرين (¬4)، وحكاه المحاملي عن سائر الأصحاب.
4025 - قول " المنهاج " [ص 421]: (ولو قال مشيراً إلى واحدة: " هذه المطلقة " .. فبيان) كذا لو قال: (هذه الزوجة) .. كان بياناً للطلاق في الأخرى كما جزم به في " الروضة " وأصلها (¬5)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يحكم بذلك إذا كان بائناً؛ فإن الرجعية زوجة، إلا إذا ظهر من لفظه ما يقتضي أن تلك هي المطلقة.
4026 - قوله: (أو " أردت هذه وهذه "، أو " هذه بل هذه " .. حكم بطلاقهما) (¬6) فيه أمور:
أحدها: كذلك لو قال: (هذه هذه) من غير حرف عطف، أو (هذه مع هذه)، واقتصر " التنبيه " و" الحاوي " على ذكر صورة (بل) (¬7)، فلو عطف بـ (الفاء) أو بـ (ثم) .. فقال القاضي حسين والبغوي والمتولي: تطلق الأولى فقط؛ لأنهما للترتيب (¬8).
واعترض الإمام: بأنه اعترف بطلاقهما كـ (الواو) (¬9).
وقال الرافعي: والحق الاعتراض (¬10)، وقال النووي: قول القاضي أظهر (¬11)، ومال في
¬__________
(¬1) الروضة (8/ 104).
(¬2) انظر " التنبيه " (ص 181).
(¬3) الحاوي (ص 508)، المنهاج (ص 421).
(¬4) انظر " الحاوي الكبير " (10/ 281).
(¬5) الروضة (8/ 105).
(¬6) انظر " المنهاج " (ص 421).
(¬7) التنبيه (ص 181)، الحاوي (ص 509).
(¬8) انظر " التهذيب " (6/ 110).
(¬9) انظر " نهاية المطلب " (14/ 250).
(¬10) انظر " فتح العزيز " (9/ 48).
(¬11) انظر " الروضة " (8/ 106).