كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

فعشرة، وقيل: ثلاثة عشر، أو بها في الثانية فقط .. فاثنا عشر، وقيل: أربعة عشر، وقيل: عشرة، أو في الثانية والثالثة .. فكما في الثانية فقط بزيادة سبعة عشر.
قال الرافعي: واعلم أن العبيد المحكوم بعتقهم في المسألة مبهمون، والرجوع في التعيين إليه، قال شيخنا ابن النقيب: أي: يجب تعيين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع؛ فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبًا لا سيما مع التباعد، ولم أر من نبه عليه، وهو واضح. انتهى (¬1).
وقال في "المطلب": في كلام الرافعي هذا إذا كان يملك أكثر من العبيد الذين قيل: يعتقهم، فإن لم يملك أكثر من ذلك العدد .. فلا إبهام إن طلقهن دفعة مطلقًا، ولا إبهام إن طلقهن على الترتيب في آخر الأمر.
نعم؛ هو في أول الأمر ثم يزول بتكميل التطليق. انتهى.
ويرد عليه ما قدمته عن ابن النقيب، ولا يخفى أن قول "المنهاج" [ص 424]: (إن طلقت واحدة) أي: من نسائي، وقوله: (فعبد حر) أي: من عبيدي، ولا بد من التصريح بذلك، وكذا هو في "المحرر" (¬2)، وأهمله "المنهاج" لوضوحه.
4060 - قول "التنبيه" [ص 179]: (وإن قال: "إن لم أطلقك .. فأنت طالق" .. فالمنصوص: أنها لا تطلق إلا في آخر العمر) أي: عمر الزوج أو الزوجة، فمن مات منهما أولًا .. حكم بالطلاق قبيل موته، ومحل ذلك: إذا لم يطرأ عليه ما يمنع نفوذ طلاقه، فإن جن .. لم يحكم بالطلاق في الحال، فإن اتصل بالموت .. تبين طلاقها قبيل الجنون، وكذا يحصل اليأس في الطلاق بالفسخ والانفساخ إذا كان المعلق رجعيًا؛ لتمكن الفسخ بعده، فيقع قبله إذا مات ولم يحصل تجديد وطلاق بعده؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 501]: (وإن لم أطلق .. قبيل الموت والجنون إن مات فيه، والفسخ إن كان رجعيًا، ومات بلا تجديد بطلاق)، وذكره "المنهاج" مجملًا فقال [ص 424]: (وقع عند اليأس)، وقد عرفت أن لليأس أسبابًا.
4061 - قول "الحاوي" [ص 502]: (وإذا لم أطلق .. بعد لحظة) لو عبر كـ "التنبيه" بقوله [ص 179]: (إذا مضى زمن يمكنه أن يطلق، فلم يطلق) أو كـ "المنهاج" بقوله [ص 424]: (فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل) .. لكان أولى؛ لأنه: لا يلزم من مضي لحظة إمكان المحلوف عليه، وقد أحسن "المنهاج" في التعبير بقوله [ص 424]: (ولو علق بنفي فعل .. فالمذهب: أنه
¬__________
(¬1) السراج على نكت المنهاج (6/ 392: 394)، وانظر "فتح العزيز" (9/ 81).
(¬2) المحرر (ص 338).

الصفحة 751