كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

4075 - قوله: (وإن قال: "إن حضت .. فضرتك طالق" فقالت: "حضت" فكذبها .. فالقول قوله، ولم تطلق الضرة) (¬1) قد يفهم اختصاص ذلك بتعليق طلاق الضرة؛ لاتهامها فيه، وليس كذلك، بل لو علق طلاق زوجته على حيض أجنبية فادعت الأجنبية الحيض .. فالقول قوله في تكذيبها أيضًا، وكذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص 425]: (ولا تُصَدَّق في تعليق غيرها).
4076 - قول "التنبيه" [ص 177]: (وإن قال: "إن حضتما حيضة .. فأنتما طالقان" .. لم يتعلق بهما طلاق، وقيل: إذا حاضتا .. طلقتا) صحح الرافعي والنووي: أنه يُلغى قوله: (حيضة)، فإذا ابتدأ بهما الدم .. طلقتا (¬2).
وفي "المهمات": أنه مخالف للقواعد؛ فإنا إن نظرنا إلى التقييد بالحيضة، وأن اشتراكهما فيها محال .. لزم تصحيح عدم الوقوع، وإن نظرنا إلى المعنى - وهو تمام الحيضة من كل واحدة - .. لزم توقف الوقوع على تمامهما، فالتصحيح الخارج عنهما مشكل.
4077 - قول "الحاوي" [ص 504]: (وإن حضت .. بأول المستأنف) أي: ولا يقع الطلاق في الحال فيما إذا كانت حائضًا حين التعليق.
قال الرافعي: إلا أنه سيأتي في (الأيمان): أن استدامة اللبس والركوب .. لبس وركوب؛ فليكن الحكم كذلك هنا (¬3).
وفرق شيخنا الإمام البلقيني بينهما؛ بأن الموجود هنا تعليق مجرد عن الحلف .. فلا يكون الدوام فيه كالابتداء؛ لأن التعليق يقلب المضي إلى الاستقبال، والمذكور هناك حلف، ولو قال: (إن ركبت .. فأنت طالق) .. انحل إلى منعها من الركوب، ومن حلف لا يركب وهو راكب .. فقد تقرر أنه يحنث، فالحلف في الطلاق كذلك.
4078 - قوله: (وفي كل قرءٍ طلقة في طهر الطفلة والآيسة) (¬4) هو مبني على أن الطهر: الانتقال، لا المُحْتَوَشُ بدمين، وهو مخالف لما صححوه في (العدد): أن القرء هو المُحْتَوَشُ بدمين (¬5).
4079 - قول "التنبيه" [ص 179]: (وإن قال: "متى وقع عليك طلاقي .. فأنت طالق قبله ثلاثًا" ثم قال لها: "أنت طالق" .. لم تطلق، وقيل: تطلق طلقة، وقيل: تطلق ثلاثًا) فيه أمور:
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 177).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (9/ 100)، و "الروضة" (8/ 153).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (9/ 100).
(¬4) انظر "الحاوي" (ص 507).
(¬5) انظر "الروضة" (8/ 366).

الصفحة 756