قال الإمام: واكتفوا على الوجهين باللسان، ولم يعتبروا توالي العدد فعلًا، قال: ولست أراه كذلك.
نعم؛ لو كان يرمق الواحد بعد الواحد ويضبط .. فهذا يقام مقام النقل باليد (¬1).
4097 - قوله: (ولو قال لثلاث: "من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة" .. لم يقع) (¬2) كذا جزم به، وعبارة "المحرر": (وقيل: لا تطلق) (¬3)، وحكاه في "الروضة" وأصلها عن القاضي حسين والمتولي، ولم يحك ما يخالفه (¬4).
4098 - قول "الحاوي" [ص 510]: (وبالنزول من سُلَّم والصعود والوقوف بالطفرة والحمل) (¬5) قُيد ذلك بما إذا لم يكن ذلك بأمرها.
وجوابه: أنه ليس المراد بذلك: أن تحمل وينزل بها من السلم، بل يحملها واقف على الأرض ويضعها بالأرض.
4099 - قوله: "لا حُقْبٍ وعصرٍ) (¬6) أي: إذا قال: أنت طالق بعد حُقْبٍ أو عصرٍ .. لم تطلق بعد لحظة، تبع فيه بحث الرافعي، وهو خلاف المنقول؛ فإن الرافعي حكى عن الأصحاب: أنه يقع بمضي لحظة، ثم قال: وهو بعيد لا وجه له، ومشى "التنبيه" في ذلك على المنقول، فقال في (الأيمان) فيمن حلف لا يكلم فلانًا حقبًا: (بر بأدنى زمان) (¬7)، ولم يبين الرافعي - على استبعاده - ما يحصل به الحنث، وقد ذكر أهل اللغة: أن الحقب: ثمانون سنة، وذكر بعضهم: أن العصر: ثلاثون سنة (¬8).
4100 - قول "المنهاج" [ص 428] فيما لو خاطبته بمكروه فقال: "إن كنت كذلك .. فأنت طالق" وأراد التعليق: (اعتبرت الصفة، وكذا إن لم يقصد في الأصح) محل الوجهين في "الروضة" وأصلها: ما إذا عم العرف بالمكأفاة، وهو الخلاف في أنه يراعي اللفظ أو العرف، والأصح: مراعاة اللفظ، أما إذا لم يعم العرف بذلك .. اعتبرت الصفة جزمًا (¬9).
¬__________
(¬1) انظر "نهاية المطلب" (14/ 320).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 428).
(¬3) المحرر (ص 324).
(¬4) الروضة (8/ 184).
(¬5) الطفرة: الوثبة. انظر "مختار الصحاح" (ص 165).
(¬6) انظر "الحاوي" (ص 502).
(¬7) التنبيه (ص 197).
(¬8) انظر "فتح العزيز" (9/ 142)
(¬9) الروضة (8/ 185).