4101 - قوله: (والسفه: منافي إطلاق التصرف) (¬1) تبع فيه "المحرر" (¬2)، وعبارة "الروضة" وأصلها: ويمكن أن يحمل السفه على ما يوجب الحجر (¬3).
4102 - قوله: (والخسيس: قبل: من باع دينه بدنياه) (¬4) قاله أبو الحسن العبادي، وقال: أخس الأخساء: من باع آخرته بدنيا غيره (¬5).
4103 - قول "التنبيه" [ص 179]: (فإن قال: "إن رأيت الهلال .. فأنت طالق" فرآه غيرها .. طلقت) كذا لو لم يره أحد، ولكن تم العدد، والمقصود: ثبوت دخول الشهر؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 511]: (ورؤية غيره الهلال وتمام العدد) ويستثنى من كلامهما: ما إذا قال: أردت بالرؤية المعاينة .. فإنه يقبل باطنًا، وكذا في الظاهر على الأصح، إلا أن تكون عمياء .. فلا يقبل ظاهرًا على الأصح، وسواء علق بالعربية أو بالعجمية عند الإمام (¬6)، وقال القفال: إن علق بالعجمية .. حمل على المعاينة دون العلم سواء أكان بصيرًا أم أعمى؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية، وهو المذكور في "التتمة"، وإيراد البغوي يقتضي ترجيحه (¬7).
4104 - قول "التنبيه" [ص 180]: (وإن قال: "إن كلمت فلانًا .. فأنت طالق" فكلمته مجنونًا أو نائمًا .. لم تطلق) الأصح فيما إذا كلمته مجنونًا: الطلاق، وقد جزم به في "الروضة" وأصلها (¬8).
4105 - قوله: (وإن كلمته بحيث يسمع إلا أنه تشاغل بشيء فلم يسمع .. طلقت) (¬9) كذا لو لم يتشاغل لكن كان هناك لغط مانع من السماع أو ذهول لشغل قلب؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 511]: (والكلام بالذهول واللغط المانع من السماع).
4106 - قول "التنبيه" [ص 180]: (وإن كلمته أصم فلم يسمع للصمم .. فقد قيل: تطلق، وقيل: لا تطلق) صحح النووي في "تصحيحه": أنها لا تطلق، وصحح الرافعي في "الشرح الصغير": أنها تطلق (¬10)، وجزم به في "الروضة" وأصلها في (كتاب الجمعة) (¬11).
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 428).
(¬2) المحرر (ص 342).
(¬3) الروضة (8/ 186).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 428).
(¬5) انظر "الروضة" (8/ 185)، و "السراج على نكت المنهاج" (6/ 427).
(¬6) انظر "نهاية المطلب" (14/ 113).
(¬7) انظر "التهذيب" (6/ 49).
(¬8) فتح العزيز (9/ 145)، الروضة (8/ 191).
(¬9) انظر "التنبيه" (ص 180).
(¬10) تصحيح التنبيه (2/ 70).
(¬11) الروضة (2/ 28).