كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

4206 - قوله: (فإن أخرج من دون قوت البلد من حب تجب في الزكاة .. ففيه قولان) (¬1) الأصح: أنه لا يجزئ.
4207 - قوله: (فإن كان قوت البلد مما لا زكاة فيه؛ فإن كان أقطًا .. فعلى قولين) (¬2) الأصح: الإجزاء.
4208 - قوله: (وإن كان لحمًا أو لبنًا .. فقد قيل: لا يجوز، وقيل: على قولين) (¬3) الأصح: عدم الإجزاء، كما ذكره النووي في " تصحيحه " هنا (¬4)، والذي في " أصل الروضة ": أن فيهما خلافًا مرتبًا على الأقط، وأولى بالمنع (¬5)، وصحح في (الفطرة): إجزاء اللبن (¬6)، وهو مخالف لما رجحه هنا، وعبر " المنهاج " عن ذلك كله بعبارة مجملة شاملة، فقال [ص 439]: (مما يكون فطرةً).
4209 - قول " التنبيه " [ص 188]: (وإن كان كافرًا .. كَفّر بالمال دون الصوم) قد يفهم منه جواز انتقاله عند العجز عن الإعتاق إلى الإطعام من غير نظر إلى عجزه عن الصوم وقدرته عليه، وليس كذلك، بل المنقول: أنه لا ينتقل إلى الإطعام إلا عند عجزه الحسي كالمسلم؛ فإنه قادر على الصوم بالإسلام، أما إذا كان مرتدًا .. ففي تكفيره بالعتق والإطعام قولان.
قال الرافعي: ويصحان من الكافر بغير نية؛ أي: بغير نية التقرب، أما نية التمييز: فيشبه أن تعتبر كما في قضاء الديون (¬7)، وجزم في " الروضة " بهذا، إلا أنه أسقط قضاء الديون (¬8).
¬__________
(¬1) انظر " التنبيه " (ص 188).
(¬2) انظر " التنبيه " (ص 188).
(¬3) انظر " التنبيه " (ص 188).
(¬4) تصحيح التنبيه (2/ 88).
(¬5) الروضة (8/ 307).
(¬6) انظر " الروضة " (2/ 302).
(¬7) انظر " فتح العزيز " (9/ 295).
(¬8) الروضة (8/ 280، 281).

الصفحة 803