والمراد: الغيبة عن البلد أو المجلس.
4247 - قول " المنهاج " [ص 442] و" الحاوي " [ص 526]: (والخامسة: " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ") زاد " المنهاج " [ص 442]: (فيما رماها به من الزنا) ولو عبرا بضمير المتكلم في قوله: (على) وفي قوله: (كنت) كما في " التنبيه " و" الروضة " (¬1) .. لكان أحسن؛ فإنه اللفظ الذي يأتي به.
4248 - قولهما - والعبارة لـ " المنهاج " -: (وإن كان ولد ينفيه ... ذكره في الكلمات فقال: " وإن الولد الذي ولدنه، أو هذا الولد من الزنا ليس مني ") (¬2) يقتضي عدم الاكتفاء بقوله: (من زنا) وهو الذي حكاه الرافعي عن كثيرين، وحكاه في " الكفاية " عن الأ كثرين، وحكى الرافعي عن تصحبح البغوي الاكتفاء به (¬3) وصححه في " الشرح الصغير " والنووي في " أصل الروضة " من غير تنبيه على أنه من زيادته (¬4).
4249 - قول " المنهاج " [ص 442] و" الحاوي " [ص 526]: (والخامسة: " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ") لو عبرا بضمير المتكلم كما فعل " التنبيه " [ص 189] .. لكان أولى؛ لأنه اللفظ الذي تأتي به كما تقدم.
4250 - قول " التنبيه " [ص 190]: (فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الثاني، وقد ذكره " المنهاج " (¬5)، ويرد عليهما معًا: أن صواب العبارة: (لفظ الحلف بالشهادة) لأن الباء تدخل على المتروك.
4251 - قول " التنبيه " [ص 190]: (وإن أبدلت لفظ الغضب باللعنة .. لم يجز، وإن أبدل الزوج لفظ اللعنة بالغضب .. فقد قبل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: عدم الجواز، وقد ذكره " المنهاج " إلا أنه أجرى الخلاف في الصورتين معًا (¬6)، وقطع " التنبيه " في الأولى، وطريقه في عبارته ما تقدم من إدخال الباء على غير المتروك، وأما قول " المنهاج " [ص 442]: (أو غضبٍ بلعنٍ، أو عكسه) فالأمر فيه قريب؛ فإنهما مسألتان في كل مسألة متروك.
4252 - قول " المنهاج " [ص 443]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 526]: (ويُغلَّظ بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة) محمول على ما إذا وافقه، أو لم يتأكد الطلب، وقول " التنبيه " [ص 190]:
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 189)، الروضة (8/ 351).
(¬2) انظر " الحاوي " (ص 526)، و " المنهاج " (ص 442).
(¬3) انظر " التهذيب " (6/ 209)، و " فتح العزيز " (9/ 395).
(¬4) الروضة (8/ 351).
(¬5) المنهاج (ص 442).
(¬6) المنهاج (ص 442).