لا نعلم قبل يوم وليلة كونه حيضًا؛ ولذلك عبر " المنهاج " عنه بقوله [ص 445]: (وفي قول: يشترط يوم وليلة).
4282 - قول " المنهاج " [ص 445]: (وهل يُحْسَبُ طُهرُ مَن لم تَحِضْ قرءًا؟ قولان؛ بنَاء على أن القَرْءَ انتقالٌ من طهرٍ إلى حيضٍ، أم طُهرٌ مُحْتَوَشٌ بِدَمَيْنِ؟ والثاني: أظهر) أي: في المبنى، وهو عدم حسبانه قرءًا؛ فقد قال في " أصل الروضة ": إنه أقرب إلى ظاهر النص (¬1)، وقال في " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، وصححه في " تصحيح التنبيه " (¬2)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص 529]: (تحتوش الدم)، لكن صحح " التنبيه " مقابله، فقال فيما إذا حاضت الصغيرة في أثناء الشهر: (ويحتسب بما مضى طهرًا، وقيل: لا يحتسب، والأول أصح) (¬3) وفي المبني عليه، وهو أن القرء طهر محتوش بدمين؛ فقد صححه في " المحرر " و" أصل الروضة " (¬4)، وحكاه في " الشرح الصغير " عن الأكثرين، وفي " الكبير " عن البغوي والروياني وغيرهما، قال: وفيه مخالفة لما سبق في الطلاق أن الأكثرين أوقعوا الطلاق في الحال إذا قال للتي لم تحض: (أنت طالق في كل قرء)، ويجوز أن يجعل ترجيحهم لوقوع الطلاق لمعنى يختص بتلك الصورة لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال، وذكر لنا شيخنا الإمام البلقيني أن المعنى في ذلك: أن القرء اسم للطهر .. فوقع الطلاق لصدق الاسم والاحتواش شرط انقضاء العدة؛ لتكرر الدلالة على براءة الرحم بأطهار احتوشتها الدماء.
قال الرافعي: واعلم أن قولهم: القرء: هو الطهر المحتوش ليس مرادهم: الطهر بتمامه؛ لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب طهرًا، وإنما مرادهم: هل يعتبر من الطهر المحتوش شيء، أم يكفي الانتقال؟ والمكتفون بالانتقال قالوا: الانتقال وحده قرء، فإن وجد شيء قبله من الطهر .. أدخلوه في القرء؛ ولهذا قالوا: لو قال للتي لم تحض: (أنت طالق في كل قرء طلقة) طلقت في الحال تفريعًا على هذا القول، ولم يؤخروا الوقوع إلى الحيض للانتقال (¬5).
قلت: قد أخر الوقوع إلى الحيض للانتقال السرخسي والمتولي كما حكاه قبل ذلك في الطلاق، والله أعلم.
4283 - قول " المنهاج " [ص 445]: (ومتحيرة: بثلاثةِ أشهرٍ في الحال، وقيل: بعد اليأس) فيه أمران:
¬__________
(¬1) الروضة (8/ 371).
(¬2) تصحيح التنبيه (2/ 116).
(¬3) التنبيه (ص 200).
(¬4) المحرر (ص 360)، الروضة (8/ 366).
(¬5) فتح العزيز (9/ 429).