كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وقد صرح الإمام والماوردي بالاتفاق على البناء (¬1)، وقال النووي في " نكت التنبيه ": القول بأنها تستأنف غريب جدًا، لكن قوله في " التصحيح ": (الأصح: أن المختلعة تبني) يقتضي أنه رأى ثبوت الخلاف، وإلا .. لعبّر بالصواب، وتبعه على ذلك شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " (¬2).
وقال لنا شيخنا الإمام البلقيني: لم ينفرد " التنبيه " بهذه الطريقة؛ فقد حكاها أبو الفرج الزاز في " تعليقه " فقال: وقد خُرّج فيه قول آخر: أنه يلزمها استئناف العدة.

فصلٌ [في العدد]
4310 - قول " المنهاج " [ص 448]: (عدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ لِوفاةٍ وإن لم تُوطَأْ: أربَعَةُ أَشهرٍ وعَشَرَةُ أيامٍ بِلَيَالِيهَا) كذا إذا كانت حاملًا بحملٍ لا يجوز أن يكون منه، كما صرح به " التنبيه " (¬3)، وقد أشار إليه " المنهاج " بقوله بعده [ص 448]: (وحاملٍ: بوَضعِهِ بشِرطِهِ السَّابقِ) أي: وهو أن ينفصل بتمامه، وأن يكون منسوبًا إليه ظاهرًا أو احتمالًا، كما صرح به في " المحرر " (¬4)، وقد أطلق " الحاوي " أولًا أنها تعتد بموت الزوج أربعة أشهر وعشرًا، ثم قال: (والكل بتمام وضع حمل يمكن منه) (¬5)، وتبع " التنبيه " و" الحاوي " لفظ التنزيل في التعبير بعشر، وأفصح " المنهاج " بالمقصود في قوله: (وعَشَرَةُ أيامٍ بلياليها).
4311 - قول " التنبيه " [ص 200]: (وإن كانت أمة .. اعتدت بشهرين وخمس ليال) اعترضه النووي في " تصحيحه " فقال: (الصواب: أن عدة الوفاة للأمة شهران وخمسة أيام بلياليها، كما أن عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام) (¬6).
وقال في " تحريره ": إنه غلط (¬7)، وليس كذلك؛ فإن مراده: خمس ليالٍ بأيامها، كما قال في الحرة: عشر؛ فإن حذف التاء يدل على إرادة الليالي، فلم لا أعترض عليه هناك؟
وقد ذكر الماوردي: أن العرب تطلق الليالي وتريد: بأيامها، وعكسه (¬8)، فلا يقال في هذا:
¬__________
(¬1) انظر " نهاية المطلب " (5/ 200)، و " الحاوي الكبير " (11/ 229).
(¬2) تصحيح التنبيه (2/ 124)، تذكرة النبيه (3/ 372).
(¬3) التنبيه (ص 200).
(¬4) المحرر (ص 346).
(¬5) الحاوي (ص 530، 531).
(¬6) تصحيح التنبيه (2/ 118).
(¬7) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 285).
(¬8) انظر " الحاوي الكبير " (1/ 432).

الصفحة 835