كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

إنه غلط، وقد عبّر هو في " الروضة " بقوله: والأمة تعتد بنصف عدة الحرة، وهو شهران وخمسة أيام (¬1)، والمراد: بلياليها، فَهَلَّا غلّط نفسه هناك في الاقتصار على الأيام كما غلّط " التنبيه " في الاقتصار على الليالي؟ بل اقتصار " التنبيه " هو الموافق للفظ التنزيل، وعبارة " الحاوي " مثله؛ فإنه عبر في الحرة بعشر كما تقدم، وقال في غير الحرة: إنها على النصف (¬2)، وتعبيره بغير الحرة أعم من تعبيرهما بالأمة؛ لتناول المبعضة، وقد احترز في " المنهاج " عن هذا الذي اعترض به فقال بعد قوله في الحرة: عشرة أيام بلياليها: (وأَمَةٍ: نِصفُهَا) (¬3).
4312 - قول " التنبيه " [ص 200]: (وإن طلق إحدى امرأتيه بعد الدخول بها ومات قبل أن يبين .. وجب على كل واحدة منهما أطول العدتين من الأقراء والأشهر) محله: ما إذا كان الطلاق بائنًا وكانتا من ذوات الأقراء، فإن كان رجعيًا أو كانتا من ذوات الأشهر .. اعتدتا لوفاة، كما لو كان قبل الدخول، وقد صرح بذلك " المنهاج " (¬4).
ويرد ذلك على قول " الحاوي " [ص 530]: (ومبهمة الطلاق أقصاهما) مع زيادة أن محله أيضًا: في المدخول بها، كما صرح به " التنبيه " (¬5)، ولا يخفى أن ذلك في غير الحامل، أما هي: فتعتد بوضع الحمل، فلو اختلف حالهما فكانت إحداهما حاملًا أو ممسوسة أو ذات أقراء، والأخرى بخلافها .. عملت كل واحدة بمقتضى الاحتياط.
4313 - قولهما في زوجة المفقود (¬6): (والثاني: أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة) (¬7) قد يفهم الاكتفاء بالأربع من غير ضرب قاضٍ، وقد رجحه بعضهم كما حكاه الرافعي، قال: وإيراد كثير من الأئمة يشعر بترجيح الافتقار إلى ضرب القاضي، وأنه لا يُعتَد بما مضى قبله.
واقتصر في " الروضة " على أنه أصحهما عند كثير من الأئمة، ولم يذكر ترجيح مقابله عن أحد (¬8)، وذلك يشعر بموافقة الكثير، ثم الأصح: أنه لا بد بعد ضرب المدة من الحكم بعدها بوفاته.
4314 - قول " التنبيه " [ص 200]: (وهل تحل في الباطن؟ فيه قولان) عبارة الرافعي: وجهان
¬__________
(¬1) الروضة (8/ 399).
(¬2) الحاوي (ص 530، 531).
(¬3) المنهاج (ص 448).
(¬4) المنهاج (ص 449).
(¬5) التنبيه (ص 200).
(¬6) انظر " فتح العزيز " (9/ 486).
(¬7) انظر " التنبيه " (ص 200)، و " المنهاج " (ص 449).
(¬8) الروضة (8/ 401).

الصفحة 836