كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

أو قولان، ولم يذكر ترجيحًا (¬1)، وصحح الجيلي: الحل في الباطن أيضًا.
وفي " المهمات ": أن الأكثرين مائلون (¬2) إليه هنا، وفي حكمه في كل مسألة مختلف (¬3) فيها، قال: ذكره الرافعي في (دعوى الدم) و (الدعاوى)، وجزم فيهما بأن الخلاف وجهان، وشرع النووي في زيادة " الروضة " في ذكر الأصح، فلم يتحرر له وترك بياضًا للخبر، وفي بعض نسخ " الروضة " تصحيح المنع، حكاه النشائي (¬4).
4315 - قول " المنهاج " [ص 449]: (ولو نَكَحَت بعد الترَبُّصِ والعِدةِ فبانَ مَيْتًا .. صح على الجديدِ في الأصحِّ) الذي في " المحرر " و" الروضة " وأصلها: وجهان بناءً على الخلاف فيمن باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميتًا (¬5)، فأطلق " المنهاج " التصحيح كالمصحح هناك.
4316 - قولهما: (وبجب الإحداد على معتدَّةِ وفاةٍ) (¬6) قد يفهم خروج الذمية والمجنونة والصغيرة، وليس كذلك، فيمنع الولي الصغيرة والمجنونة ما يمتنع منه غيرهما.
4317 - قول " التنبيه " [ص 201]: (وفي المطلقة البائن قولان، أحدهما - وهو الأصح -: أنه لا يجب) يقتضي الجزم بأن المفسوخ نكاحها لا إحداد عليها، والأصح: طرد القولين فيها، وفي بعض نسخ " التنبيه " [ص 201]: (وفي عدة البائن) وهي أولى؛ لتناولها لها، وكذا عبر " المنهاج " بـ (البائن) (¬7).
4318 - قول " المنهاج " [ص 449]- والعبارة له - " والحاوي " في (الإحداد) [ص 530]: (تركُ لُبْسِ مَصبُوغٍ لِزينةٍ) فصله " التنبيه " فقال [ص 201]: (ولا تلبس الأحمر ولا الأزرق الصافي، ولا الأخضر الصافي، ولا الأصفر) وخرج بذلك: الأسود والأزرق والأخضر المشبعان الكدران.
4319 - قول " المنهاج " [ص 449]: (وَيَحرمُ حَلْيُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَكَذا لُؤلُؤٌ في الأصح) قد يخرج التحلي بغيرها، لكن لو تحلت بنحاس ونحوه وموهته بذهب أو فضة أو ما يشبههما بحيث لا يظهر إلا بالتأمل، أو كانت ممن تتحلى بالنحاس ونحوه .. حرم.
وهذا داخل في إطلاق " التنبيه " و" الحاوي " التحلي (¬8).
¬__________
(¬1) انظر " فتح العزيز " (9/ 486).
(¬2) في كل النسخ: (ما يكون)، وهو تصحيف ظاهر، والصواب ما أثبت.
(¬3) الضمير في (حكمه) يعود على الحاكم، أي: الأكثرون مائلون إلى نفوذ حكم الحاكم في الباطن في كل مسألة مختلف فيها.
(¬4) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق 160).
(¬5) المحرر (ص 365)، فتح العزيز (9/ 487)، الروضة (8/ 401).
(¬6) انظر " التنبيه " (ص 200، 201)، و" المنهاج " (ص 449).
(¬7) المنهاج (ص 449).
(¬8) التنبيه (ص 201)، الحاوي (ص 530).

الصفحة 837