4322 - قول " التنبيه " [ص 201]: (ولا تختضب) قيده " المنهاج " فقال [ص 449]: (وَخِضَابُ حِنَّاءً وَنَحْوِهِ) أي: كزعفران وورس، وظاهر كلامهما المنع منه في جميع البدن، وبه صرح ابن يونس، لكن حكى الرافعي عن الروياني: أنه إنما يحرم فيما يظهر كالوجه واليدين والرجلين، لا فيما تحت الثياب، وأقره عليه (¬1).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: فيه نظر؛ فإن شعر الرأس مما تحت الثياب، وفي حديث أم سلمة في أبي داوود والنسائي: " ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء؛ فإنه خضاب" قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله، قال: " بالسدر تُغلِّفين به رأسك " (¬2)، قال: وهذا يدل على منع الحناء ولو كان تحت الثياب.
ولا يُرَدّ هذا: بأن الشعر يبدو منه شيء؛ لأنه لو اعتبر ذلك .. لاقتصر المنع على ما يبدو، لا يقال: لسد الذريعة؛ لأن إطلاق التعليل بأنه خضاب ينافي ذلك.
4323 - قول " المنهاج " [ص 449]: (وَيَحِلُّ تجميلُ فِراشٍ وأثاثٍ، وتنظيفٌ بِغَسْلِ رَأْسٍ، وَقَلْمٍ، وإزالَةِ وَسَخٍ) علله الرافعي: بأنها ليست من الزينة (¬3)، لكن جعلها في (الجمعة) من الزينة (¬4)، فكأنها ليست من الزينة المحرمة هنا، ومن الزينة المطلوبة هناك.
4324 - قول " التنبيه " [ص 201]: (ولا ترجل الشعر) أي: لا تمشطه بالدهن، فلو قال كـ " الحاوي " [ص 530]: (ودهن الشعر) .. لكان أولى، وفي " المنهاج " [ص 450]: (ويحل امتشاط) أي: بلا دهن، فإطلاق " التنبيه " المنع محمول على فعله بدهن، و" المنهاج " الحل محمول على انتفائه.
4325 - قول " المنهاج " [ص 450]: (وحمام إن لم يكن فيه خروج مُحرَّمٌ) تقييد حسن، لكنه ليس فيه " الروضة " (¬5).
فصلٌ [في سكنى المعتدة]
4326 - قول " المنهاج " [ص 450]: (تجب سُكنَى لِمُعتَّدةِ طَلاَقٍ ولو بائنٍ إلا نَاشِزَةً) أي: بأن نشزت ثم طلقها، كذا قاله القاضي حسين والمتولي، وزاد: أنها لو نشزت في العدة .. فلا سكنى
¬__________
(¬1) انظر " فتح العزيز " (9/ 496).
(¬2) سنن أبي داوود (2305)، سنن النسائي (3537).
(¬3) انظر " فتح العزيز " (9/ 496).
(¬4) انظر " فتح العزيز " (2/ 314).
(¬5) الروضة (8/ 408).