كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

أيضًا، فلو عادت إلى الطاعة .. عاد استحقاقها، وقال الإمام: إذا طلقها في مسكن النكاح .. فعليها ملازمته، فإن أطاعت .. استحقت السكنى، وعبر بعضهم عنه: بأنها إن نشزت على الزوج في بيته .. فلها السكنى في العدة، وإن خرجت من بيته واستعْصت عليه .. فلا سكنى، حكى ذلك كله في " أصل الروضة " (¬1).
وقال شيخنا ابن النقيب: ينبغي أن تستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع أيضًا، فلا سكنى لها إن قلنا: لا نفقة كما هو الأصح (¬2)، وكذلك الأمة حيث لا نفقة.
قلت: هما مصرح بهما في " الروضة " وأصلها كذلك (¬3)، فلا معنى لذكرهما بحثًا.
4327 - قول " التنبيه " في النفقات [ص 209]: (وإن توفي عنها .. لم تجب لها النفقة في العدة، وفي السكنى قولان) الأظهر: وجوبها، وعليه مشى " المنهاج " هنا (¬4) و" الحاوي " في النفقات فقال [ص 543]: (إلى آخر العدة).
4328 - قول " المنهاج " [ص 450]: (وَفَسْخٍ على المَذهَبِ) هو داخل في قول " الحاوي " في (النفقات) [ص 543]: (إلى آخر العدة)، وحكاه في " الروضة " وأصلها عن " التتمة " (¬5)، لكن صححا في (باب الخيار) في النكاح: عدم الوجوب، قالا هناك: هاذا لم نوجب السكنى فأراد أن يسكنها حفظًا لمائه .. فله ذلك وعليها الموافقة، قاله أبو الفرج السرخسي (¬6).
4329 - قول " التنبيه " [ص 209]: (وإن وطئ امرأة بشبهة .. لم نجب لها السكنى، وفي النفقة قولان) أظهرهما: أنها لا تجب، ولا يخفى أن محلهما: إذا حملت، وإلا .. فلا وجوب قطعًا، وهما مبنيان على أن النفقة لها أو للحمل.
4330 - قول " المنهاج " [ص 450]: (وتسكُنُ في مسكني كانت فيهِ عند الفُرْقَةِ)، وقول " الحاوي " [ص 534]: (وتلازم مسكن الفراق) أوضح في المقصود من قول " التنبيه " [ص 201]: (وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه) لأنه اعترض عليه: بأنه لا يزيد على قولك: وتجب العدة حيث وجبت، وهو لا يكاد يفيد، والمراد: يجب الاعتداد في المكان الذي لاقاها فيه أصل وجوبه، وذلك حيث لم يمنع مانع من هدم وغيره، كما سَيُذكر، ثم ظاهر كلامهم تناول الرجعية،
¬__________
(¬1) الروضة (8/ 410)، وانظر " نهاية المطلب " (15/ 217).
(¬2) انظر " السراج على نكت المنهاج " (7/ 72).
(¬3) فتح العزيز (9/ 499)، الروضة (8/ 409).
(¬4) المنهاج (ص 450).
(¬5) فتح العزيز (9/ 498)، الروضة (8/ 409).
(¬6) فتح العزيز (8/ 143)، الروضة (7/ 183).

الصفحة 840