كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

السلطان لو عين لها مسكنًا .. لم يلزمها ملازمته، وكذا ذكره الغزالي (¬1)، قال الرافعي: وهو خلاف المنصوص المشهور، فلو أسكنها أجنبي متبرعًا ولم يكن ذا ريبة .. فعن الروياني: أنه كالوارث، قال النووي: وفيه نظر (¬2).
4348 - قوله: (وإن أفلس .. ضاربت بأجر الأقراء، والأقل إن لم تستقر) (¬3) محله: ما إذا سبق إفلاسه الفراق، فإن كان بعده .. قدمت بحق السكنى، واستثنى منه شيخنا الإِمام البلقيني: ما إذا طلق رجعيًا ثم حجر عليه بالإفلاس ثم مات .. فإنها تنتقل لعدة الوفاة، ولا تقدم على الغرماء، بل تضارب كسبق الإفلاس.
4349 - قول "المنهاج" [ص 451]: (فإن رجَعَ المُعيرُ ولم يرضَ بأجُرَةٍ .. نُقِلَتْ) كذا لو طلب أكثر من أجرة المثل، والمراد: نقلها إلى أقرب ما يوجد.
4350 - قول "التنبيه" [ص 201]: (فإن وجبت وهي في مسكن لها .. وجب لها الأجرة) فيه أمران:
أحدهما: أن مقتضاه: وجوب ملازمة مسكنها، وهو صريح قول "المنهاج" [ص 451]: (استمرت) وكذا هو "المهذب" و "التهذيب" (¬4)، وقال في "الشامل" و "التتمة": يجوز ولا يجب، فلو طلبت أن يسكنها في غيره .. أجيبت، وهذا هو الأصح.
ثانيهما: أن مقتضاه: تقرّر الأجرة في ذمته وإن لم تطلبها, وليس كذلك، بل الأصح في السكنى مطلقًا: سقوطها بمضي الزمان؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 451]: (وطلبت الأجرة)، وهو الذي يفهمه قول "الحاوي" [ص 536]: (واستقرض القاضي على الغائب، ثم هي، وترجع إن أشهدت).
4351 - قول "المنهاج" [ص 451]: (فإن كان مسكنُ النكاح نَفِيسًا .. فله النقل إلى لائقٍ بها، أو خسيسًا .. فلها الامتناع) المراد: النقل إلى أقرب المواضع الممكنة؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 535]: (وإن لم يَلِقْ بها .. فما قرب).
4352 - قول "التنبيه" [ص 201]: (وإن وجبت وهي في مسكن للزوج .. لم يجز أن يسكن معها إلا أن يكون في الدار ذو رحم محرم لها، أو له، ولها موضع تنفرد به) فيه أمور:
أحدهما: أنه لا يشترط كونه ذا رحم - أي: قرابة - بل يكفي محرم الرضاع أو المصاهرة؛
¬__________
(¬1) انظر "الوسيط" (6/ 158).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (9/ 521)، و "الروضة" (8/ 424).
(¬3) انظر "الحاوي" (ص 536).
(¬4) المهذب (2/ 147)، التهذيب (6/ 256).

الصفحة 846