كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

"الحاوي" بين هذه الصورة والتي قبلها بقوله [ص 537]: (يحرم تزويج الموطوءة، وزائلة الفراش من غيرٍ)، وقول "التنبيه" [ص 203]: (في حياته) تأكيد لا فائدة له؛ إذ لا يمكن أن يكون ذلك إلا في حياته.
4362 - قول "المنهاج" [ص 452]: (ولو أعتقها أو مات عنها وهي مُزَوَّجَةٌ .. فلا استبراءَ) كذا إذا كانت معتدة، وقد صرّح به "التنبيه" (¬1)، ودل على ذلك قول "الحاوي" [ص 537]: (وزائلة الفراش) لأنها إذا كانت مزوجة أو معتدة .. ليست فراشًا للسيد، فلم يزل فراشها بموته أو عتقه.
ويستثنى من عبارة "التنبيه": ما لو أعتقها أو مات عنها وهي في عدة وطء شبهة .. فالأصح: الوجوب، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لأنها ليست فراشًا لواطئ الشبهة.
4363 - قول "التنبيه" [ص 203]: (فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما؛ فإن كان بين [مدتهما (¬2)] شهران وخمس ليالٍ فما دون ذلك .. لم يلزمها الاستبراء) قال النووي: صوابه: خمسة أيام بلياليها (¬3)، قال في "الكفاية": ولا مؤاخذة في الحكم؛ لأن دون عدة الأمة كقدرها، والظاهر: أن مراده قدرها كما في "المهذب" (¬4).
قلت: وقد عبر في عدة الأمة بذلك، وسبق تأويله بأن المراد: بأيامها، وفي "المهمات": إن الفتوى على أن حكم الشهرين وخمس ليالٍ بأيامها كحكم أكثر منها في لزوم الاستبراء مع عدة الوفاة بحيضة؛ إما بعدها أو فيها؛ فقد نص عليه في "المختصر" (¬5)، فإن صح ذلك .. فعبارة "التنبيه" صحيحة بلا تأويل.
4364 - قوله: (وإن كانت حائلًا .. استبرأها بحيضة في أصح القولين) (¬6) قد يفهم منه الاكتفاء ببعضها كالعدة، وليس كذلك؛ ولهذا قيدها "المنهاج" و "الحاوي" بالكمال (¬7).
4365 - قول "الحاوي" [ص 537]: (وإن وطئ وانقطع بالحمل) صورته: أن يكون ذلك بعد مضي مدة أقل الحيض، صرح به في "النهاية" (¬8)، ولم يتعرض الرافعي لذلك إلا أنه نقل عن "الوسيط" ما يدل عليه، وهو تعليله بتمام الحيضة (¬9)، وجزم القفَّال في "فتاويه" بأن الوطء
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 203).
(¬2) في (أ): (موتهما)، والمثبت من باقي النسخ.
(¬3) انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 287).
(¬4) المهذب (2/ 154).
(¬5) مختصر المزني (ص 225).
(¬6) انظر "التنبيه" (ص 203).
(¬7) الحاوي (ص 537)، المنهاج (ص 452).
(¬8) نهاية المطلب (15/ 338).
(¬9) الوسيط (6/ 166)، وانظر "فتح العزيز" (9/ 530).

الصفحة 851