كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وقال شيخنا الإِمام البلقيني: لم أقف على تصريح بذلك، والأقرب عندي: أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين.
4372 - قول "التنبيه" في لحاق النسب [ص 191]: (وإن وطئها .. لحقه، ولا ينتفي عنه، إلا أن يدير الاستبراء ويحلف عليه) صحح في "المنهاج": أنه يحلف أن الولد ليس منه (¬1)، وعليه مشى "الحاوي"، وعبارته [ص 538]: (ولو ادعت أمية الولد .. حلف أنه ليس منه) وكلامه تبعًا للغزالي يشعر باشتراط دعواها الاستيلاد (¬2)، قال الرافعي: والأكثرون لم يتعرضوا له. انتهى (¬3).
وقيل: يجمع بينهما في اليمين، ومحل كلامهم: ما إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من الاستبراء إلى أربع سنين، فلو ولدته لدون ستة أشهر من الاستبراء .. لحقه، وليس له نفيه باللعان.
* * *
¬__________
(¬1) المنهاج (ص 453).
(¬2) انظر "الوجيز" (2/ 109).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (9/ 548).

الصفحة 854