كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

على الأظهر) (¬1) محل الخلاف في البعض: إذا لم يتحقق وصول اللبن إلى الجوف، كما صوره "التنبيه" بقوله [ص 204]: (وإن وقعت قطرة في حب ماء فأسقي الصبي بعضه .. لم يحرم) فإن تحققنا لانتشاره في الخليط لكثرته، أو كان الباقي أقل من اللبن .. حرم شرب البعض قطعًا، قاله الإِمام وغيره (¬2)، لكن يشترط كون اللبن قدرًا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد على الأصح عند السرخسي، حكاه عنه الرافعي، ولم يخالفه (¬3).
وذكر شيخنا الإِمام البلقيني: أن القولين في شرب الكل لا يعرفان في طريقة العراقيين ولا المراوزة، إلا في كلام البغوي وأبي الفرج الزاز والخوارزمي، قال: وكلام الشافعي في "الأم" و "المختصر" صريح في التحريم غالبًا كان أو مغلوبًا، وقد رد قول من فرق بين الغالب والمغلوب (¬4).
4379 - قول "التنبيه" [ص 204]: (وإن حقن .. ففيه قولان) الأظهر: أنه لا يحرم، كما ذكره "المنهاج" (¬5)، وعليه مشى "الحاوي" (¬6)، ويجريان في الوصول إلى المثانة بالتقطير في الإحليل وإلى الجوف من جرح في البطن.
نعم؛ لو وصل إلى المعدة من خرق في الأمعاء أو إلى الدماغ من مأمومة .. حرم قطعًا.
4380 - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات) (¬7) قد يُفهم أنه لو تَمّ الحولان في الرضعة الأخيرة .. لا تحريم، والأصح: خلافه، لكن نص الشافعي رحمه الله في "الأم" يوافق الأول؛ حيث قال: وإذا لم تتم له الخامسة إلا بعد استكمال سنتين .. لم يحرم، حكاه شيخنا الإِمام البلقيني (¬8).
وابتداء هذين الحولين من انفصال الولد بتمامه كما قال الرافعي: إنه القياس، وجزم به في "أصل الروضة" (¬9)، وقال الروياني: من ابتداء خروجه، وحكاه النووي في "نكت التنبيه" عن الصيمري، ولم يحك سواه، وحكى ابن كج فيه وجهين.
¬__________
(¬1) انظر "الحاوي" (ص 539)، و "المنهاج" (ص 454).
(¬2) انظر "نهاية المطلب" (15/ 358).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (9/ 557).
(¬4) الأم (5/ 29)، مختصر المزني (ص 227).
(¬5) المنهاج (ص 454).
(¬6) الحاوي (ص 539).
(¬7) انظر "التنبيه" (ص 204)، و "الحاوي" (ص 539)، و "المنهاج" (ص 454).
(¬8) الأم (5/ 29).
(¬9) فتح العزيز (9/ 561)، الروضة (9/ 7).

الصفحة 857