كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

4381 - قول "التنبيه" [ص 204]: (وإن قطعت المرأة عليه .. لم يعتد بذلك رضعة، وقيل: يعتد به) الأصح: أنه يعتد به، ومفهوم قول "المنهاج" [ص 454]: (فإن قطع إعراضًا .. تعدد) موافقة الأول، فلو قامت لشغل خفيف ثم عادت .. اتحد جزمًا.
4382 - قوله - والعبارة له - "والحاوي": (أو للهوٍ وعاد في الحال .. فلا) (¬1) قيده في "الروضة" ببقاء الثدي في فيه، قال: بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه (¬2).
وقال في "المهمات": ليس ذلك بشرط؛ فقد قال الشافعي في "المختصر": فإن التقم الثدي فلهي قليلًا ثم أرسله ثم عاد إليه .. كانت رضعة واحدة (¬3).
4383 - قولهما أيضًا: (أو تحول من ثدي إلى ثدي) (¬4) محله: ما إذا كان ذلك من امرأة واحدة، فلو تحول من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة أخرى .. فقد قال في "التنبيه" [ص 204]: (قيل: لا يعتد بواحدة منهما، وقيل: يحسب من كل واحدة منهما رضعة) والأصح: الثاني.
4384 - قوله: (وإن حلبت لبناً كثيرًا في دفعة وفرق في خمس أوان وأوجر الصبي في خمس دفعات .. ففيه قولان، أحدهما: أنها رضعة، والثاني: خمس رضعات) (¬5) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" (¬6)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي لتفريقه في خمس أوان، والظاهر: أن ذلك مجرد تمثيل وتصوير.
4385 - قول "التنبيه" [ص 204]: (وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة واحدة .. فهو رضعة، وقيل: فيه قولان) الأصح: الأول، ومشى "المنهاج" على طريقة القولين، وصحح أولهما (¬7)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي للخلط، والظاهر أنه مثال كما تقدم.
4386 - قوله: (فيما لو شك هل رضع في حولين أم بعد؟ فلا تحريم، وفيه قول أو وجه) (¬8) رجح في "الشرح الصغير" أنه قول، فقال: قولان، ويقال: وجهان.
4387 - قول "التنبيه" [ص 204]: (وصارت المرأة أمًا له) بعد قوله: (صار ولدًا لها)،
¬__________
(¬1) انظر "الحاوي" (ص 539)، و "المنهاج" (ص 454).
(¬2) الروضة (9/ 8).
(¬3) مختصر المزني (ص 227).
(¬4) انظر "الحاوي" (ص 539)، و "المنهاج" (ص 454).
(¬5) انظر "التنبيه" (ص 204).
(¬6) المنهاج (ص 454).
(¬7) المنهاج (ص 454).
(¬8) انظر "المنهاج" (ص 454).

الصفحة 858