الرافعي: إنه أحسنها (¬1)، وهو الذي ذكره الإِمام والغزالي (¬2)، لكن فاته من كلام الإِمام: أن من لا يستحق سهم المساكين لقدرته على الكسب .. لا يملك مال معسر أيضًا وإن حصل بكسبه أضعاف ما يحتاج إليه، وقد ذكره في "أصل الروضة" بعد ذلك (¬3)، وأن الإِمام إنما قال في المتوسط: لو كُلّف مدّين .. لأوشك أن ينحط للإعسار (¬4)، وقد عرفت أنه عنده أعم من المسكنة؛ لشموله صاحب الكسب الواسع، فإنه معسر وليس مسكينًا.
4412 - قول "التنبيه" [ص 207]: (من الحب المقتات في البلد) لو عبر كـ "الحاوي" [ص 542]: بـ (حبّ غالب قوت البلد) .. لكان أولى، وأحسن منهما قول "المنهاج" [ص 458]: (الواجبُ: غالبُ قوتِ البلد) لتناوله الأقط في حق أهل البادية الذين يقتاتونه.
4413 - قول "الحاوي" [ص 542]: (ثم اللائق به) أي: إذا لم يكن غالب .. وجب اللائق، هو أحسن من قول "المنهاج" [ص 458]: (فإن اختلف .. وجب لائقٌ به) لأنه لا بد من تقييده بألاَّ يكون هناك غالب، وقد يُفهم من اقتصار "التنبيه" على الحب: أنه لا تجب مؤنة الطحن والخبر، وليس كذلك، بل يجبان في الأصح كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬5)، لكن للإمام احتمالان في استحقاق المؤنة فبما لو باعت الحبَّ أو أكلته حبًا (¬6).
4414 - قول "التنبيه" [ص 207]: (ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار) عبر في "المهذب" بطلوع الشمس (¬7)، ووقع ذلك في الرافعي في (الضمان) (¬8)، والمعتمد: طلوع الفجر، وهو مقتضى قوله: (أول النهار)، وعبارة "الحاوي" [ص 542]: (صبيحة كل يوم)، وأفصح به "المنهاج" بالنسبة إلى اليسار والإعسار فقال [ص 458]؛ (ويعتبرُ اليسارُ وغيرُهُ طلوعَ الفجر).
وقال الماوردي: الوقت الذي تستحق فيه نفقة يومها هو أول أوقات التصرف فيه؛ لأنها إن طالبت مع طلوع فجره .. خرجت عن العرف، وإن أخرت إلى الغروب .. أضرّ بها (¬9).
وقال في "البسيط" تبعًا للإمام: معنى قولهم: إن النفقة تجب بطلوع الفجر: أنه إن قدر ..
¬__________
(¬1) انظر "فتح العزيز" (10/ 6).
(¬2) انظر "نهاية المطلب" (15/ 423)، و "الوجيز" (2/ 114).
(¬3) الروضة (9/ 41).
(¬4) انظر "نهاية المطلب" (15/ 423).
(¬5) الحاوي (ص 543)، المنهاج (ص 458).
(¬6) انظر "نهاية المطلب" (15/ 433).
(¬7) المهذب (2/ 162).
(¬8) انظر "فتح العزيز" (5/ 150).
(¬9) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 457، 458).