قلت: وينبغي على هذا أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته.
4419 - قول "الحاوي" [ص 542]: (ورطل لحم للأسبوع) - أي: على المعسر - ورطلين على الموسر أي: فالمتوسط بينهما عليه رطل ونصف، تبع فيه تعبير الشافعي برطل في الأسبوع (¬1)، وحملوه على المعسر، وقال جمهور الأصحاب: إنما قال الشافعي ذلك على عادة أهل مصر؛ لعزة اللحم عندهم يومئذ، فأما حيث يكثر .. فيزداد على عادة تلك البقعة؛ ولذلك قال "التنبيه" [ص 207]: (على حسب عادة البلد) زاد "المنهاج" [ص 458]: (يليق بيسارِه وإعسارِه).
4425 - قول "الحاوي" [ص 542]: (وتُبدِل إن تبرمت) هو بضم التاء المثناة من فوق وكسر الدال؛ أي: تبدل هي إن شاءت، ولا يلزم الزوج الإبدال؛ فلذلك ضبطته لئلا يُتوهم غير المراد، ولو حذف "الحاوي" ذلك .. لكان أولى؛ فإنه مع إيهامه ليس فيه حكم شرعي؛ فإن ذلك راجع لاختيارها.
4421 - قول "المنهاج" [ص 459]- والعبارة له - و "الحاوي": (فيجبُ قميصٌ وسراويلُ وخمارٌ ومُكَعَّبٌ) أحسن من قول "التنبيه" [ص 207]: (ومقنعة ومداسُ للرِّجْل) لأنه قد يتوهم أن المراد بالمقنعة: النقاب؛ ولأن المداس لا يكون إلا للرجل، وفي "نكت التنبيه" للنووي: قيل: إنه احترز به عن مداس الخف؛ فإنه لا يجب لها مداس الخف ولا الخف، ويجب ذلك في السنة مرتين، وليس في عبارتهم هنا إفصاح به.
وقال في "المنهاج" في أواخر الفصل [ص 460]: (وتُعطى الكسوة أول شتاء وصيف).
وعبارة "التنبيه" [ص 207]: (ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل).
4422 - قولهما: (ويزيد في الشتاء جبة) (¬2) أي: محشوة، ولم يذكره "الحاوي"، وقال لي شيخنا الإِمام البلقيني: نص الشافعي رضي الله عنه على أن الجبة إنما تجب بحسب الحاجة لا في كل فصل. انتهى (¬3).
وأفهم كلامهما نفي الزائد عليها, لكن لو لم تكف الجبة الواحدة؛ لشدة البرد .. فقياس الباب الزيادة، قاله الرافعي بحثًا (¬4)، وصرح به الخوارزمي نقلًا فقال: جبة أو جبتان على قدر شدة البرد، وفي "أصل الروضة": وقد يقام الإزار مقام السراويل، والفرو مقام الجبة إذا كانت العادة لبسهما، كذا قاله المتولي، وعن "المنهاج" للحليمي: أن السراويل لا تجب في الصيف وإنما تجب في الشتاء (¬5).
¬__________
(¬1) انظر "الأم" (5/ 88).
(¬2) انظر "التنبيه" (ص 207)، و "المنهاج" (ص 459).
(¬3) انظر "الأم" (5/ 88).
(¬4) انظر "فتح العزيز" (10/ 14).
(¬5) الروضة (9/ 47).