كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

المدة أن يكسوها كسوة بالنية تكفي لنصف المدة ويعطيها لبقية المدة كسوة أخرى بالية .. لم يكن له ذلك، وهو واضح.
واعترض شيخنا الإِمام البلقيني على قول "المنهاج" [ص 459]: (ويجب ما تقعدُ عليه، وكذا فراشٌ النوم في الأصح) وكذا في "الروضة" وأصلها، فقال: هذا عكس ما يوجد في التصانيف في الطريقين؛ فالموجود فيها الجزم بوجوب فراش النوم، والخلاف فيما تقعد عليه نهارًا (¬1).
4425 - قول "التنبيه" [ص 207]: (ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس) مقتضاه: عدم وجوبه للجسد، لكن صرح الماوردي بوجوبه له أيضًا (¬2)، حكاه عنه في "الكفاية" ولذلك أطلق "المنهاج" و "الحاوي" إيجاب الدهن (¬3).
قال الرافعي: وإذا كانوا يعتادون المطيب بالورد والبنفسج .. وجب (¬4)، وعبر عنه في "الروضة" بالتطيب (¬5) وهو غير مستقيم.
4426 - قولهم: (والمشط) (¬6) المراد به: الآلة المعروفة، وذكر الماوردي أن المراد به: آلته من الأفاوِيهِ إذا كان ذلك عادة بلادهم (¬7).
4427 - قول "التنبيه" [ص 207]: (ولا يجب عليه ثمن الطيب) أي: الذي يقصد للزينة، أما الذي يقصد لقطع الزهومة إذا لم ينقطع بالماء والتراب .. فيلزمه؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 459]: (ومَرْتَكٌ ونحوه لدفع صُنَانٍ) (¬8)، وكذا في "الحاوي" (¬9)، ومرادهما: إذا لم يندفع بالماء والتراب كما ذكرته، ولو أعطاها طيب الزينة .. فعليها استعماله.
4428 - قول "الحاوي" [ص 543]: (وأجرة الحمام لشدة البرد) تبع فيه الغزالي (¬10)، والأصح: وجوبها بدون ذلك، إلا إذا كانت ممن لا يعتاد دخولها؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 459]: (والأصح: وجوب أجرَةِ حمَّامٍ بحَسَبِ العادَةِ) ثم يحتمل أن يكون اعتبار العادة بالنسبة إلى
¬__________
(¬1) فتح العزيز (10/ 16)، الروضة (9/ 48).
(¬2) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 428).
(¬3) الحاوي (ص 543)، المنهاج (ص 459).
(¬4) انظر "فتح العزيز" (10/ 18).
(¬5) الروضة (9/ 50).
(¬6) انظر "التنبيه" (ص 207)، و "الحاوي" (ص 543)، و "المنهاج" (ص 459).
(¬7) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 428).
(¬8) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 429).
(¬9) الحاوي (ص 543).
(¬10) انظر "الوجيز" (2/ 115).

الصفحة 872