كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

الأصل، وهو الذي تدل عليه عبارة "الروضة" وأصلها (¬1)، ويحتمل أنه بالنسبة إلى القدر، وقد قال الماوردي: إنما يجب في الشهر مَرَّةٌ، حكاه عنه الرافعي، وأقره (¬2).
4429 - قول "المنهاج" [ص 459]: (وثمن ماء غُسْلِ جِمَاعٍ وَنِفَاسٍ) معطوف على ما عبر فيه بالأصح، والمراد: جماع منه، كما صرح به القفال، وعليه يدل كلامهم.
4435 - قوله: (لا حيضٍ واحتلامٍ في الأصحِّ) (¬3) تبع "المحرر" في إجراء الخلاف فيهما (¬4)، لكنه في "شرحيه" إنما حكى الخلاف في الحيض، وجزم في الاحتلام بعدم الوجوب (¬5).
وقال في "الروضة": إنه لا يلزم قطعًا (¬6)، قال الرافعي: وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى كون السبب منه؛ كاللمس أم لا؟ (¬7)
قال لي شيخنا الإِمام البلقيني: ولم يتعرضوا لماء الشرب، وهو واجب.
4431 - قوله: (ولها آلاتُ أكلٍ وشُربٍ وطبخٍ؛ كَقِدْرٍ وقَصْعَةٍ وكُوزٍ وجَرَّةٍ ونحوِها) (¬8) قيدها "الحاوي" بكونها من خزف وحجر (¬9)، ومقتضاه: أنه لا يجب كونها من نحاس، وفيه احتمالان للإمام:
أحدهما: المنع، وأنه من رعونات الأنفس.
والثاني: أنه يجب للشريفة للعادة (¬10).
4432 - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وإن كانت المرأة ممن تخدم .. وجب لها خادم واحد) (¬11) فيه أمور:
أحدها: المراد: أن تكون ممن تخدم في بيت أبيها، فلو كانت ممن لا تخدم فيه ثم صارت عنده ممن تخدم .. لم يلزمه إخدامها كما صرح به الشيخ أبو حامد، وجزم به في "الشرح الصغير".
¬__________
(¬1) فتح العزيز (10/ 19)، الروضة (9/ 51).
(¬2) فتح العزيز (10/ 19).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 459).
(¬4) المحرر (ص 376).
(¬5) فتح العزيز (10/ 19).
(¬6) الروضة (9/ 51).
(¬7) انظر "فتح العزيز" (10/ 19).
(¬8) انظر "المنهاج" (ص 459).
(¬9) الحاوي (ص 543).
(¬10) انظر "نهاية المطلب" (15/ 444).
(¬11) انظر "التنبيه" (ص 207)، و "الحاوي" (ص 542)، و "المنهاج" (ص 459).

الصفحة 873