4435 - قوله: (ولها كسوةٌ تليقُ بحالها) (¬1) فصله "التنبيه" فقال [ص 208]: (ويجب لخادم امرأة الموسر من الكسوة: قميص ومقنعة وخف، ولا بجب لها سراويل، ويجب لها كساء غليظ أو قطيفة أو وسادة، ولخادم امرأة المعسر عباءة أو فروة) وصرح "الحاوي" بالخف؛ لأنها تختص بإيجابه؛ لاحتياجها للخروج بخلاف الزوجة.
وظاهر "التنبيه" أنه لا يجب لخادم امرأة المعسر القميص والمقنعة والخف، والذي في "الروضة" وأصلها إطلاق ذلك من غير فرق (¬2).
وقال في "الكفاية": سكت "التنبيه" تبعًا للأصحاب عن خادم امرأة المتوسط، ويحتمل أن تلحق بخادم امرأة المعسر في القدر كما في النفقة، ويحتمل أن يزاد. انتهى.
وإنما يجب لها الخف إذا كانت تخرج إلى الطريق، ويجب لها حينئذ ما تلتحف به، ويجب لها أيضًا في الشتاء جبة أو فروة بحسب العادة.
4436 - قول "التنبيه" [ص 208]: (ويجب عليه أدمه من دون جنس آدم المرأة على المنصوص وقيل: يلزمه من جنس أدمها)، الأصح: أنه من جنس أدمها, لكن دون نوعه، وقال بعضهم: مراده بالجنس: النوع؛ فإنه لا خلاف في الجنس، وفي استحقاقها اللحم وجهان، قال الرافعي: وربما بُنيا على الوجهين في التسوية في الأدم، فإن قلنا: إن إدامها مثل إدام المخدومة .. فلها اللحم، وإلا .. فلا. انتهى (¬3).
ومقتضاه: أن الأصح: عدم وجوبه لها.
4437 - قوله: (ولا يجب للخادم الدهن والسدر والمشط) (¬4) قال في "المنهاج" [ص 459]: (فإن أكثر وسخٌ وتأذَّت بقملٍ .. وجب أن تُرَفَّه) كذا استدركه القفال، واستحسنوه، وأطلق صاحب "العدة" في الدهن والمشط وجهين، وقال الفوراني: ليس لها المشط وإن تأذت بالهوام، وذلك يرد على تعبير شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عن وجوبه لها في هذه الحالة بالصواب (¬5).
4438 - قول "التنبيه" [ص 207، 208]: (لو قال الزوج: "أنا أخدمها بنفسي" .. لم يلزمها الرضا به)، قال القفال وغيره: له ذلك فيما لا يُستحى منه، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 543]: (وله خدمة لم تستحيي منه) والأصح: المنع مطلقًا، وفرع القفال على التفصيل: أنه لو تولى بنفسه ما لا يُستحيى منه فقد تولى بعض عمل الخادم .. فهل تستحق تمام النفقة أم لا؟
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 459).
(¬2) فتح العزيز (10/ 17)، الروضة (9/ 49).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (10/ 11).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 208).
(¬5) تذكرة النبيه (3/ 383).