كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وجهان، وعلى الثاني: قال الرافعي: يحتمل التشطير والتوزيع على الأفعال (¬1)، وأقامها في "الروضة" أوجهًا (¬2).
4439 - قول "الحاوي" [ص 543]: (وله منعها من دخول أبويها) قال شيخنا الإِمام البلقيني: الأقرب: اختصاصه بحال قيام الزوجية دون المطلقة ولو رجعيًّا؛ لفقد الاستمتاع ولاختصاص المسكن بها، قال: ولم أقف فيه على نقل.
4440 - قول "المنهاج" [ص 460]: (وما دام نفعُهُ؛ ككسوةٍ وظُرُوفِ طعام ومُشطٍ تمليك، وقيل: إمتَاعٌ) تبع فيه "المحرر" فإنه قال بعد ترجيح التمليك في الكسوة: (وفي معناه: الفرش وظروف الطعام) (¬3)، وهي طريقة البغوي (¬4)، وألحق الغزالي الفرش والظروف بالمسكن، وأخرجها عن حيز الخلاف (¬5)، وتبعه "الحاوي" (¬6).
4441 - قول "المنهاج" [ص 460]: (وتُعطى الكسوة أول شتاء وصيفٍ) محله: فيما لا يبقى سنة فأكثر، أما ما يبقى سنة فأكثر؛ كالفرش والبسط والمشط .. فيُجدد في وقته، وكذا جبة الإبريسم لا تجدد كل شتوة، وعليه تطريتها على العادة، وكذا يرد ذلك على قول "التنبيه" [ص 207]: (وإن بقيت بعد المدة .. لزمه التجديد).
4442 - قوله: (فإن أعطاها كسوة مدة وتلفت قبلها .. لم يلزمه إبدالها) (¬7) لا فرق في ذلك بين أن يكون تلفها بتقصير منها أم لا.
وأما قول "المنهاج" [ص 460]: (فإن تلِفَت فيه بلا تَقْصِيرٍ .. لم تُبْدَل) فإنه ليس للاحتراز عما إذا كان بتقصير منها؛ فإن ذلك أولى بعدم الإبدال.
نعم؛ لو بليت لسخافتها .. وجب إبدالها كما في "الكفاية" ولعل ذلك مراد "المنهاج" بقوله: (بلا تقصير) أي: منه.
4443 - قولهما - والعبارة لـ "التنبيه" -: (فإن أعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل .. لم يرجع) (¬8) وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص 543]: (وبالموت للمستقبل) أي: يسترد
¬__________
(¬1) انظر "فتح العزيز" (10/ 12).
(¬2) الروضة (9/ 45).
(¬3) المحرر (ص 377).
(¬4) انظر "التهذيب" (6/ 335).
(¬5) انظر "الوجيز" (2/ 115).
(¬6) الحاوي (ص 543).
(¬7) انظر "التنبيه" (ص 207).
(¬8) انظر "التنبيه" (ص 207)، و "المنهاج" (ص 460).

الصفحة 877