"مختصره": آخر قولي الشافعي: لها النفقة من يوم عقد النكاح، وهو أحب القولين إليَّ؛ لأنها ممنوعة من الرجال بسببه.
قال شيخنا الإِمام البلقيني بعد حكايته: فصار هذا القول جديدًا مختارًا.
قال الإِمام: التمكين: أن تقول المستقلة أو أهل المحجور عليها: متى أديت الصداق .. دفعناها لك (¬1)، وحكي نحوه عن الشافعي رضي الله عنه.
وهل له إسكانها؟ قال ابن الصلاح: الذي يظهر أن له ذلك، وجواز امتناعها من تسليم نفسها والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن، وفي إيجاب نفقتها ما يوضحه.
4445 - قول "التنبيه" [ص 208] و "الحاوي" [ص 541]: (ولو رتقاء) كذا القرناء، وألحق بهما البغوي المفضاة (¬2).
4446 - قولهما أيضًا: (ومريضة) (¬3) أي: لم يكن المرض بسببها، فلو تسببت في المرض ثم استمر .. ففيه تردد للإمام (¬4).
4447 - قول "التنبيه" [ص 208]: (ولا تجب النفقة إلا يومًا بيوم) و "الحاوي" [ص 542]: (صبيحة كل يوم) استثني منه: ما إذا أراد سفرًا طويلًا .. ففي "فتاوى البغوي": أن لها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه؛ كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر (¬5)، وهذا غريب؛ فإن الأصح: جواز سفر من عليه دين مؤجل يُعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك وفاء، لكن تقدم التصريح بمسألة الحج عن الدارمي في "الاستذكار".
4448 - قول "التنبيه" [ص 208]: (وقال في القديم: تجب بالعقد، إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يومًا بيوم) يقتضي أنه ليس لها المطالبة بالنفقة مع السكوت عن التمكين، وهو الذي حكاه في "النهاية" - عن العراقيين، وضعفه (¬6)، وقال المراوزة: إنما يشترط عدم النشوز، فلها المطالبة حال السكوت، وجمع الرافعي والنووي بين هذين الأمرين المتنافيين، فقالا: القديم: يجب بالعقد ولا يتوقف على التمكين، لكن لو نشزت .. سقطت، فالعقد موجب والنشوز مسقط، وإذا حصل التمكين .. استقر الواجب يومًا فيومًا. انتهى (¬7).
¬__________
(¬1) انظر نهاية المطلب (15/ 450).
(¬2) انظر "التهذيب" (6/ 342)، وفيه: (مضناة لا تحتمل الجماع).
(¬3) انظر التنبيه (ص 208)، و "الحاوي" (ص 541).
(¬4) انظر "نهاية المطلب" (15/ 483).
(¬5) في حاشية (ج): (قال الإسنوي في "الألغاز": وقياس الأقارب كذلك).
(¬6) نهاية المطلب (15/ 448).
(¬7) انظر "فتح العزيز" (10/ 26)، و "الروضة" (9/ 57).