كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

لحاجته .. لا يُسْقِط، ولحاجتها .. يُسْقِط في الأظهر)، وعبارة "الحاوي" [ص 541]: (ولغرضها دونه) أي: دون الزوج، فلو سافرت بإذنه لحاجتهما معًا (¬1) .. فمقتضى المرجح في (الأيمان) فيما إذا قال لزوجته: (إن خرجت لغير الحمام .. فأنت طالق) فخرجت لها ولغيرها .. أنها لا تطلق: عدم السقوط هنا، لكن نص "الأم" و "المختصر" يقتضي السقوط؛ حيث قال: وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه .. فلا قسم لها ولا نفقة، إلا أن يكون هو الذي أشخصها .. فلا يسقط عنه نفقتها ولا قسمها (¬2).
وعندي: أن أخذ المسألة من نظيرها المشارك لها في المدرك أولى من التمسك بظاهر لفظ النص في قوله: هو الذي أشخصها؛ لإمكان تأويله، والله أعلم.
4458 - قول "التنبيه" [ص 208]: (وإن ارتدت .. سقطت نفقتها، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة .. فقيل: لا تستحق، وقيل: على قولين) الأصح: الطريقة الأولى، وقد جزم بها الرافعي في نكاح المشركات، ونفى الثانية (¬3)، ورد عليه في "الروضة": بأن صاحب "المهذب" وغيره ذكروها (¬4).
ثم الطريقان في نفقة مدة الردة، أما بعد عودها إلى الإِسلام وهو غائب .. فقال الرافعي: فيه خلاف (¬5)، وهو طريقان كما بينه في "الشرح الصغير"، والظاهر فيه: نعم، وإن لم يرفع الأمر إلى حاكم، وهذا بخلاف ما لو نشزت فغاب فأطاعت .. فإنها لا تجب في الأصح إلا بالرفع إلى الحاكم، وبلوغ الخبر كالابتداء، ذكره "الحاوي" فيهما (¬6)، والفرق: أن سقوطها بالردة وقد زالت وفي النشوز بالخروج عن اليد، فلابد من عودها.
4459 - قول "التنبيه" [ص 208]: (وإن كانت صغيرة .. ففيه قولان، أصحهما: أنها لا تجب) موافق لتعبير "المنهاج" بالأظهر (¬7)، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬8)، لكن حكاهما في "المحرر" وجهين (¬9)، ومحل الخلاف: فيما إذا كانت لا توطأ، فأما إذا أمكن وطؤها وسلّمت
¬__________
(¬1) في حاشية (ج): (قال الإِمام البلقيني: لم أر فيها نقلًا، والذي يظهر تخريجها على مسألة الأيمان التي ذكرها المنكت، ثم قال: ورأيت نص الشافعي بخلاف ما أثبته أولًا).
(¬2) الأم (5/ 191)، مختصر المزني (ص 185).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (8/ 128).
(¬4) الروضة (7/ 173).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (10/ 32).
(¬6) الحاوي (ص 541).
(¬7) المنهاج (ص 461).
(¬8) فتح العزيز (10/ 33)، الروضة (9/ 61).
(¬9) المحرر (ص 378).

الصفحة 882