إليه بشرطه .. استحقت، وذلك يرد أيضًا على إطلاق قول "الحاوي" [ص 541]: (لا صغيرة).
4460 - قول "التنبيه" في مسقط النفقة [ص 208]: (أو أحرمت) أي: بغير إذنه وسافرت؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 461]: (وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها، وإن ملك .. فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها) وهو يملك تحليلها في النفل قطعًا وفي الفرض على الأظهر، وقد عرف حكم سفرها لحاجتها، وقد ظهر بذلك أن المسقط للنفقة السفر لا الإحرام؛ ولذلك لم يذكره "الحاوي" في مسقط النفقة.
4461 - قول "المنهاج" [ص 461]: (أو بإذنٍ .. ففي الأصح: لها نفقةٌ ما لم تخرج) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬1)، لكنه في "المحرر" جعلهما قولين (¬2).
ويستثنى من قوله: (ما لم تخرج) ما إذا كانت معه؛ فإن نفقتها مستمرة كما تقدم فيما إذا كان لحاجتها بإذنه؛ لتقدم إذنه في الإحرام المقتضي للخروج، بل لا أثر بعد ذلك للنهي عنه، وقال القفال: لا نفقة مع النهي عنه قطعًا.
4462 - قول "التنبيه" في مسقط النفقة [ص 208]: (أو صامت تطوعًا) محله: فيما إذا امتنعت من الإفطار بعد أمرها به؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 541، 542]: (أو صامت بمنعه) أي: مع منعه و "المنهاج" [ص 461]: (ويمنعها صوم نفل، فإن أبت .. فناشزةٌ في الأظهر) وتبع "المحرر" في أن الخلاف قولان (¬3)، لكن عبر في "الروضة" بالأصح تبعًا لحكاية الرافعي في "الشرحين" له وجهين (¬4).
وفيه وجه ثالث: إن دعاها للأكل فأبت .. لم تسقط، أو للجماع فأبت .. سقطت، وخص الماوردي السقوط بأمرها به في صدر النهار دون آخره (¬5)، واستحسنه الروياني.
ويستثنى من صوم النفل: الراتب؛ بمعرفة وعاشوراء كما استثناه "الحاوي" (¬6)، لا صوم الاثنين والخميس، وفي زيادة "الروضة" في أواخر الصوم: أنه لا يجوز لها الصوم إلا بإذنه (¬7)، وفي "شرح المهذب": مقتضى المذهب فيما لو صامت: الجزم بعدم الثواب وإن كان صحيحًا كما في الصلاة في الدار المغصوبة (¬8).
¬__________
(¬1) فتح العزيز (10/ 34)، الروضة (9/ 61).
(¬2) المحرر (ص 378).
(¬3) المحرر (ص 378).
(¬4) فتح العزيز (10/ 36)، الروضة (9/ 62).
(¬5) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 443).
(¬6) الحاوي (ص 541).
(¬7) الروضة (2/ 388).
(¬8) المجموع (6/ 419).