4463 - قول "المنهاج" [ص 461]: (والأصح: أن قضاءً لا يتضيق كنفل فبمنعها) كان ينبغي التعبير بالمذهب؛ ففي "الروضة": قطع به الأكثرون، وقيل: وجهان (¬1).
4464 - قول "الحاوي" [ص 542]: (أو نذرًا بعد النكاح) أي: متعلقا بوقت معين، فأما إذا لم يتعلق بوقت معين .. فيسقط فعله النفقة ولو نذرته قبل النكاح؛ ولذلك قال "التنبيه" [ص 208]: (أو عن نذر في الذمة أو نذر يتعلق بزمان بعينه نذرنه بعد النكاح) ولا يخفى أن محل ذلك: ما إذا لم يكن النذر بإذنه، وينبغي أن يستثنى: ما إذا نذرت صومًا متتابعًا بغير إذنه وشرعت فيه بإذنه .. فلا يكون له منعها من بافيه كما ذكروه في نظيره من (الاعتكاف)، وحيث سقطت النفقة بالصوم .. فهل يسقط الكل أو النصف؟ وجهان، صحح النووي: الأول (¬2).
4465 - قول "المنهاج" [ص 461]: (وأنه لا منع من سننٍ راتبةٍ) أي: بلا تطويل.
4466 - قول "التنبيه" [ص 208]: (وإن طلقها طلقة رجعية .. وجب لها النفقة والسكنى) لا معنى لتقييده بطلقة، فلو طلقها طلقتين .. كان كذلك إذا كان الطلاق رجعيًا، ولا يتقيد ذلك بالنفقة والسكنى؛ فيجب لها جميع ما يجب للزوجة إلا مؤن [التنظيف] (¬3)، ولذلك قال "المنهاج" [ص 461]: (وتجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظيف)، وهذا وارد على "الحاوي" أيضًا؛ لإطلاقه وجوب المؤن، ومنها مؤنة التنظّف إلى البينونة.
4467 - قول "التنبيه" في المطلقة البائن [ص 208]: (وإن كانت حاملًا .. وجبت، ولمن تجب؟ فيه قولان، أحدهما: لها، والثاني: للحمل (الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج" (¬4)، ويوافقه قول "الحاوي" [ص 541]: (وإن مات) فإن استمرار وجوب النفقة للحامل بعد وفاة مطلقها مبني على أن النفقة لها، وهو مع ذلك أحد وجهين.
قال الغزافي: إنه أقيسهما (¬5)، وهو المنقول عن الشيخ أبي عليّ، وصحح الإِمام مقابله، وهو المنقول عن ابن الحداد؛ لأنها كالحاضنة للولد، ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت (¬6)، ولم يصرح الرافعي هنا من عند نفسه بترجيح (¬7)، لكنه جزم في "شرحيه" في عدة الوفاة بعدم السقوط كما في "الحاوي"، وتبعه في "الروضة" على ذلك (¬8)، ويرد على "الحاوي" أن قوله أولًا [ص
¬__________
(¬1) الروضة (9/ 62).
(¬2) انظر "الروضة" (9/ 63).
(¬3) في (ب)، (د): (التنظف).
(¬4) المنهاج (ص 461).
(¬5) انظر "الوجيز" (2/ 118).
(¬6) انظر "نهاية المطلب" (15/ 507).
(¬7) انظر"فتح العزيز" (10/ 44).
(¬8) فتح العزيز (9/ 482)، الروضة (8/ 399).