كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

541]: (ووضعت) قد يقتضي وجوب النفقة للحامل ولو كانت متوفى عنها؛ فإنه لم يخص بذلك المطلقة، لكن قوله بعده: (وإن مات) قرينة على أن كلامه أولًا في مفارقة الحياة، وقد صرح "المنهاج" بذلك فقال [ص 462]: (ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملًا) وكما تستحق البائن الحامل النفقة تستحق الأدم والكسوة كما في زيادة "الروضة" عن المتولي، وأقره (¬1).
وهل تستحق الخادم إن كانت ممن تخدم؟ فيه وجهان، بناهما ابن المرزبان على أن نفقتها للحمل أم للحامل.
4468 - قول "التنبيه" [ص 208، 209]: (وهل تدفع إليها يومًا بيوم أو لا يجب شيء منها حتى تضع؟ فيه قولان) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج"، لكن تعبيره بقوله: (وقيل: حين تضع) (¬2) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في "المحرر" (¬3)، ولكنه في "الشرحين" و "الروضة" قولان كما في "التنبيه" (¬4).

فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]
4469 - قول "المنهاج" [ص 462]: (أعسر بها؛ فإن صبرت .. صارت دينًا عليه، وإلا .. فلها الفسخ على الأظهر) الضمير في قوله: (بها) عائد على النفقة كما أفصح به "التنبيه" و "الحاوي" (¬5)، ويفهم ذلك من ذكر "المنهاج" الكسوة والسكنى والأدم بعد ذلك، ولا فسخ بمدة ماضية في الأصح، وقد صرح به "الحاوي" (¬6)، وفهم من تعبير "التنبيه" بالإعسار (¬7) و "الحاوي" بالعجز (¬8) أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب، وهو الأصح كما صرح به "المنهاج" (¬9)، ومع ذلك: فيرد عليه: أنه لو غاب وجهل حاله في الأعسار واليسار .. كان كما لو عرف يساره في عدم الفسخ في الأصح.
¬__________
(¬1) الروضة (9/ 68).
(¬2) المنهاج (ص 462).
(¬3) المحرر (ص 379).
(¬4) فتح العزيز (10/ 45)، الروضة (9/ 68).
(¬5) التنبيه (ص 209)، الحاوي (ص 543).
(¬6) الحاوى (ص 543).
(¬7) التنبيه (ص 209).
(¬8) الحاوي (ص 543).
(¬9) المنهاج (462).

الصفحة 885