كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وهو الذي يدل عليه كلام "الحاوي" (¬1)، لكنه صحح في "المحرر" الفسخ (¬2)، فاستدرك عليه في "المنهاج" (¬3)، وقال الماوردي: إن انساغ القوت للفقراء دائماً بلا آدم .. لم تفسخ، وإلا .. فسخت (¬4).
4473 - قول "التنبيه" [ص 209]: (وإن أعسر بالسكنى .. احتمل أن تفسخ واحتمل ألاَّ تفسخ) هما وجهان منقولان، والأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (¬5).
وتوجيه الثاني بأنها لا تعدم مسجدًا أو نحوه عجيب؛ لأن المسجد ليس مُعدًا للإيواء.
4474 - قول "التنبيه" [ص 209]: (وإن أعسر بنفقة الخادم .. لم تفسخ ويصير ذلك دينًا في ذمته)، قال شيخنا الإِمام البلقيني: محل بقائه دينًا في ذمته: ما إذا كانت الخادمة موجودة ولم ينفق عليها، فإن مضى الزمان بغير خادم .. لم يتقرر في ذمته شيء.
4475 - قول "المنهاج" [ص 462]- والعبارة له - و "الحاوي" [ص 544]: (وفي إعساره بالمهر أقوال، أظهرها: تفسخ قبل وطء لا بعده) شرطه: ألاَّ تقبض شيئًا من المهر، فإن قبضت بعضه .. لم يكن لها الفسخ؛ لأنه استقر له من البضع بقسطه، فلو فسخت .. لعاد لها البضع بكماله؛ لأنه لا يمكن التشريك فيه، قاله ابن الصلاح في "فتاويه" (¬6)، واعتمده في "المهمات"، وخالفه البارزي قاضي حماة، وتوقف فيه في "المطلب" في (الفلس)، وقال السبكي في "شرح المنهاج" قبل (الوليمة): المختار عندي في الإعسار ببعضه: أنه كالإعسار بكله، وهو يختار في كله عدم الفسخ مطلقًا، قال: فيثبت لها الخيار على المذهب، ولا يثبت عندي وفاقًا لابن الرفعة. انتهى.
ومن يُثبت لها الفسخ بكله دون بعضه .. يجعل اللام في "المنهاج" و "الحاوي" للعهد، والمراد: الجميع، ويخرج بذلك المفوضة .. فلا خيار لها قبل الفرض؛ لأنها لا تستحق مهرًا بالعقد على الأظهر.
4476 - قول "التنبيه" [ص 209]: (وإن اختارت الفسخ .. ففيه قولان، أحدهما: تفسخ في الحال) وقول "المنهاج" [ص 462]: (في قول: يُنجَّز الفسخ) قد يفهم المبادرة إليه في الحال، والأقرب على هذا القول: لا، فعلى هذا: هل تؤخره إلى نصف النهار أم آخره أم آخر الليلة
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 543).
(¬2) المحرر (ص 379).
(¬3) المنهاج (ص 462).
(¬4) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 457).
(¬5) الحاوي (ص 543)، المنهاج (ص 462).
(¬6) فتاوى ابن الصلاح (2/ 427) مسألة (365).

الصفحة 887