كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

بعده؟ فيه احتمالات، أرجحها عند الغزافي: الثالث (¬1).
4477 - قول "التنبيه" [ص 209]: (والثاني: تفسخ بعد ثلاثة أيام، وهو الأصح) قد يفهم استقلالها به، وليس كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 462]: (ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه) و "الحاوي" [ص 544]: (ثم القاضي يفسخ أو يمكنها منه صبيحة الرابع).
4478 - قول "المنهاج" [ص 462]: (إلا إن يسلم نفقته) قد يفهم تعذر الفسخ بذلك عليها مطلقًا، وليس كذلك؛ فلها الفسخ في الخامس؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 544]: (وإن سلم له .. ففي الخامس) أي: إن لم يسلم نفقته، وظاهر كلامهما منع فسخها في اليوم الرابع ولو توافقا على جعل المأخوذ عما مضى، وفي هذه الحالة احتمالان للرافعي (¬2).
4479 - قول "المنهاج" [ص 463]: (وعليها الرجوع ليلًا) أي: إلى منزل الزوج، حكاه في "الروضة" وأصلها عن الروياني فقط، قال الروياني: وليس لها منعه من الاستمتاع، وقال البغوي: لها ذلك، قال الرافعي: وهو أقرب (¬3)، وحينئذ .. فلا تستحق نفقة مدة الامتناع ولا تثبت في ذمته.
4480 - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وإن اختارت المقام ثم عنّ لها أن تفسخ .. جاز) (¬4) محله: فيما بعد يوم الاختيار، أما يوم الاختيار: فلا خيار لها فيه، صرح به البندنيجي، وحكاه عنه في "الكفاية"، وقال شيخنا الإسنوي في "التنقيح": هو ظاهر، وتعليلهم يقتضيه، ثم إنما يكون لها الفسخ بعد تجديد الإمهال على القول به، وإذا رضيت بالمقام معه .. لم يلزمها تمكينه ولها الخروج، قاله البغوي وغيره (¬5)، ويعود فيه ما سبق عن الروياني: من أنه ليس لها منعه من الاستمتاع؛ فإنه لم يفرق في ذلك بين مدة الإمهال وما بعدها، وسبقه إليه الماوردي في الحالتين (¬6)، ومال إليه في "المهمات"، فإن مكنته .. ثبت في ذمته ما على المعسر من طعام وادام وغيرهما.
4481 - قول "المنهاج" [ص 463]: (ولو رضيت بإعساره بالمهر .. فلا) أي: فلا فسخ بعده؛ لأن الضرر لا يتجدد، والحاصل مَرْضِيٌّ به.
¬__________
(¬1) انظر "الوجيز" (2/ 120).
(¬2) انظر "فتح العزيز" (10/ 59).
(¬3) فتح العزيز (10/ 59)، الروضة (9/ 78)، وانظر "التهذيب" (6/ 359).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 209)، و "الحاوي" (ص 544)، و "المنهاج" (ص 463).
(¬5) انظر "التهذيب" (6/ 359).
(¬6) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 460).

الصفحة 888