يفهم أنها لو نكحته عالمة بإعساره بالصداق .. لم تفسخ، وهو الذي صححه الرافعي والنووي (¬1)، وقال في "المهمات": إن المذهب خلافه؛ فقد حكى العمراني في الزوائد في المسألة قولين: الجديد: ثبوت الفسخ، والقديم: عدم ثبوته.
4482 - قوله: (ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة) (¬2) لم يحترز به عن البالغة العاقلة، فوليها أولى بعدم الفسخ.
4483 - قوله: (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة .. فلها الفسخ، فإن رضيت .. فلا فسخ للسيد في الأصح) (¬3) خرج بالنفقة المهر، فلو أعسر به وأثبتنا الفسخ .. فهو للسيد.
* * *
¬__________
(¬1) انظر "فتح العزيز" (10/ 60)، و "الروضة" (9/ 79).
(¬2) انظر "المنهاج" (ص 463).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 463).