قال السبكي: وعندي أنه لا بد أن يعدلهما حاكم، لكن لو كان يعلم عدالتهما، وكانا ممن يزكيان عند الحاجة .. كفى، ولا يكفي إشهاده من يُعْلَم سفره عن قرب (¬1).
2356 - قول " المنهاج " [ص 269]: (وكذا رجلٌ ليحلف معه في الأصح) محلهما: أن يموت الشاهد، أو يغيب، أو ترفع الواقعة إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، أما لو حضر وشهد وحلف معه عند من يحكم به .. رجع قطعًا، حكاه في " المطلب " عن جماعة (¬2).
2357 - قوله: (فإن لم يُشْهِد .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح) (¬3) محلهما: إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد، فإن أمره به، فلم يفعل .. لم يرجع جزمًا، وإن أذن له في تركه .. رجع، ذكرهما الروياني في " البحر " (¬4).
2358 - قوله: (فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب) (¬5) عبر في " الروضة " في الأولى بـ (الأصح)، وفي الثانية بـ (الصحيح) (¬6).
2359 - قول " التنبيه " [ص 106]: (فإن شرط ضمانًا فاسدًا في بيع .. بطل البيع في أحد القولين) هو الأصح.
2360 - قوله: (فإن قال: " ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه " فألقاه .. لزمه ضمانه) (¬7) أطلق الضمان، وشرطه: أن تشرف السفينة على الغرق، وأن يكون فيها غير مالك المتاع.
¬__________
(¬1) انظر " السراج على نكت المنهاج " (3/ 308).
(¬2) انظر " السراج على نكت المنهاج " (3/ 308، 309).
(¬3) انظر " المنهاج " (ص 269).
(¬4) بحر المذهب (8/ 96).
(¬5) انظر " المنهاج " (ص 269).
(¬6) الروضة (4/ 271، 272).
(¬7) انظر " التنبيه " (ص 106).