بابُ نفقة الأقارب
4484 - قول "التنبيه" [ص 209]: (يجب على الأولاد نفقة الوالدين) هو بكسر الدال، وهو أحسن من قول "المنهاج" [ص 463]: (يلزمه نفقة الوالد وإن علا) فإنه لا يتناول الأم، بخلاف لفظ "التنبيه" فإنه يتناولها بالتغليب، وقد زاد ذلك إيضاحًا بقوله بعده: (ذكورًا كانوا أو إناثًا) (¬1)، وعبر "الحاوي" بالبعض (¬2)، وهي عبارة مختصرة شاملة.
واستثني من ذلك: ما إذا كان القريب المحتاج مكاتبًا .. فليس على الولد نفقته على الأصح من زيادة "الروضة" هنا؛ لبقاء أحكام الرق (¬3)، لكن كلام "الروضة" وأصلها في أول (قسم الصدقات) صريح في أن عليه نفقته (¬4).
4485 - قول "التنبيه" [ص 209، 210]: (ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة زوجته) أحسن من قول "المنهاج" [ص 463]: (بفاضل عن قوته وقوت عياله) فإن النفقة أعم من القوت، ولا يتقدم على القريب إلا الزوجة، ولفظ (العيال) قد يوهم خلافه، وعبارة "الحاوي" [ص 544]: (فضل عن قوته وزوجته) فعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، وفيه خلاف لأهل العربية، ووافق "التنبيه" في التعبير بالزوجة و "المنهاج" في التعبير بالقوت، وفي "الروضة" وأصلها عن "البسيط": الظاهر أنه يلزم المبعض نفقة القريب (¬5)، وصحح النووي من زيادته: لزوم نفقة تامة، ورجح في "الروضة" أيضًا: لزوم نفقة المبعض المحتاج على قريبه الحر بقدر حريته (¬6).
4486 - قول "المنهاج" [ص 463]: (في يومه) تبع فيه "المحرر" (¬7)، وفي "الشرحين" و "الروضة" و "الكفاية" وغيرها: يومه وليلته (¬8).
قوله: (ويباع فيها ما يباع في الدين) (¬9) أي: من عقار وغيره، وفي كيفية بيع العقار وجهان:
أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة.
¬__________
(¬1) التنبيه (ص 209).
(¬2) الحاوي (ص 544).
(¬3) الروضة (9/ 97).
(¬4) فتح العزيز (7/ 380)، الروضة (2/ 310).
(¬5) فتح العزيز (10/ 86)، الروضة (9/ 97).
(¬6) الروضة (9/ 97).
(¬7) المحرر (ص 380).
(¬8) فتح العزيز (10/ 66)، الروضة (9/ 83).
(¬9) انظر "المنهاج" (ص 463).