النووي ما صححه الرافعي بعد هذا: أنه ليس له تسليم ولده من أمته إلى مرضعة غيرها للتفريق بينهما، وعبارة "التنبيه" [ص 210]: (لم يمنعها) وهي محتملة للتحريم والكراهة، قال في "المهمات"، وحملها على الكراهة أولى؛ لتصريحه به في "المهذب" (¬1).
4494 - قول "التنبيه" [ص 210]: (وإن طلبت - أي: الأم - الأجرة .. فقد قيل: يجوز استئجارها وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، ثم إن لم يمنع الإرضاع الاستمتاع ولم ينقصه .. كان لها مع الأجرة النفقة، وإلا .. فلا نفقة، قاله البغوي وغيره (¬2)، قال الرافعي: ويشبه مجئ الخلاف فيمن سافرت بإذنه لحاجتها (¬3).
4495 - قوله: (وقيل: إن كان للأب من ترضعه من غير أجرة .. ففيه قولان، أصحهما: أن الأم" أحق) (¬4) صحح الرافعي والنووي أن له انتز اعه (¬5)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬6).
4496 - قول "المنهاج" [ص 464]: (والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان) ليس فيهما ترجيح في كلام الرافعي والنووي، لكنهما رجحا فيما إذا اجتمع أبوه وأمه والمحتاج كبير - تفريعاً على التوزيع عليهما -: أنه يجعل أثلاثا بحسب الإرث (¬7)، وكذلك مشى عليه "الحاوي" هنا فقال [ص 545]: (وللتساوي وُزّع) أي: بحسب الإرث ولا يُسوّى، واختاره في "العجاب"، وهذا موضع ثان في "المنهاج" بلا ترجيح (¬8)، وسبق له في موقف الإمام والمأموم فيما يمنع المرور دون الرؤية وجهان بلا ترجيح أيضًا (¬9)، ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعًا على ضعيف.
4497 - قول "التنبيه" [ص 210]: (وإن كان له أم أب وأم أم .. فقد قيل: هما سواء، وقيل: النفقة على أم الأب) الأصح: الأول، وهو ظاهر اعتبار "المنهاج" و"الحاوي" القرب (¬10)، فإنهما مستويان فيه.
4498 - قول "التنبيه" [ص 210]: (وإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم .. فقد قيل: الأم" أحق، وقيل: الأب أحق) الأصح: الأول، وعليه مشى "الحاوى" فقال [ص 545]: (وفي
¬__________
(¬1) المهذب (2/ 167).
(¬2) انظر "التهذيب" (6/ 388).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (10/ 74).
(¬4) انظر "التنبيه" (ص 210).
(¬5) انظر "فتح العزيز" (10/ 75)، و"الروضة" (9/ 89).
(¬6) الحاوي (ص 545)، المنهاج (ص 464).
(¬7) انظر "فتح العزيز" (10/ 77)، و"الروضة" (9/ 92).
(¬8) المنهاج (ص 464).
(¬9) المنهاج (ص 123).
(¬10) الحاوي (ص 545)، المنهاج (ص 464).