كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

الأخذ يُعكس) وهو مخالف لما ذكر في زكاة الفطر من تقديم الأب، وقد سبق الكلام عليه هناك.
4499 - قول "التنبيه" [ص 210]: (وإن كان له ابن وأب .. فقد قيل: الابن أحق، وقيل: الأب أحق) الأصح في "تصحيح التنبيه" وفي "الروضة" وأصلها في (زكاة الفطر): الثاني (¬1)، وقد يؤخذ ذلك من قول "الحاوي" [ص 545]: (وفي الأخذ يُعكس)، وحكى في "الروضة" وأصلها عن اختيار القفال استواءهما، ولم يحك ترجيحاً بخلافه (¬2)، ومحل الخلاف: في البالغ، فأما في الصغير: فله جزماً.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي إذا كان الابن صغيراً والأب مجنوناً أو زمناً أن يسوى بينهما.
4500 - قول "التنبيه" [ص 210]: (وإن كان له ابن وابن ابن .. فقد قيل: الابن أحق، وقيل: يجعل بينهما) الأصح: الأول، كذا حكى ابن يونس وابن الرفعة لفظ "التنبيه"، وأورد البالسي لفظة: (فالابن أحق، وقيل: يجعل بينهما) فلا يُحتاج إذاً لاستدراك تصحيح؛ ولهذا لم يذكره النووي في " تصححيه ".
قال في "التهذيب": فإن كان الأبعد زمناً .. قدم، حكاه عنه الرافعي، وأقره (¬3).
وقال الماوردي والروياني: إن كان الأبعد مريضاً أو رضيعاً .. قدم.
4501 - قول "الحاوي" [ص 545]: (وللأم أخذه والإنفاق من مالها لترجع، والاستقراض عليه) يفهم أن لها الرجوع في الإنفاق من مالها وإن لم تشهد على ذلك، وفيه وجهان في "الروضة" وأصلها بلا ترجيح (¬4)، وجزم البارزي في "توضيحه" تبعاً لـ "التعليقة" بوجوب الإشهاد، وهو مقتضى ترجيهم في إنفاق المالك في المساقاة عند هرب العامل، وجزم به "الحاوي" في استقراض القريب غير الأم" فقال بعده [ص 545]: (وللقريب إن عجز عن القاضي إن أشهد).
* * *
¬__________
(¬1) تصحيح التنبيه (2/ 143).
(¬2) فتح العزيز (10/ 83)، الروضة (9/ 95).
(¬3) التهذيب (6/ 385)، وانظر "فتح العزيز" (10/ 83).
(¬4) فتح العزيز (10/ 72)، الروضة (9/ 87).

الصفحة 897