كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

باب الحضانة
4502 - قول "المنهاج" [ص 464]: (الحضانة: حفظ من لا يستقل وتربيته) و"الحاوي" [ص 546]: (والمحضون من لا يستقل) أي: بأمره؛ لعدم تمييزه، يشمل الطفل والكبير المجنون أو المخبول، فهو أعم من قول "التنبيه" [ص 211]: (إذا تنازع النساء في حضانة الطفل) وفيه شيء آخر، وهو أن ظاهره الانحصار في تنازع النساء، وليس كذلك؛ فقد يقع التنازع بين امرأة ورجل أو بين رجلين.
4503 - قولهم: (قدمت الأم) (¬1) يستثنى منه: ما لو كان للمحضون زوجة كبيرة أو للمحضونة زوج كبير ولأحدهما استمتاع بالآخر .. فالزوجة أو الزوج أولى بالكفالة من جميع الأقارب كما حكاه في "الروضة" وأصلها عن الروياني (¬2)، وسبقه إليه الماوردي (¬3)، وقال في "التوشيح": رأيت بخط الشيخ تاج الدين الفركاح الفتيا بخلافه.
ويستثنى منه أيضًا: ما إذا كان المحضون رقيقاً .. فحضانته لسيده، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 546]: (وللسيد بقدر رقه).
4504 - قول "التنبيه" في الأم" وأم الأب وأم الجد [ص 211]: (ثم أمهاتها) أي: المدليات بالإناث كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (¬4)، وقد صرح به "التنبيه" بعد ذلك بقوله [ص 211]: (ولا حق لأم أب الأم).
4505 - قول "التنبيه" [ص 211]: (الأقرب فالأقرب) و"المنهاج" [ص 464]: (يقدم أقربهن) لو قالا كـ "الحاوي" [ص 546]: (القربى فالقربى) .. لكان أولى؛ فإنها تأنيث القريب، كالبعدى والطولى تأنيث الطويل والبعيد.
ويستثنى من تقديم الجدات: ما إذا كان للمحضون المجنون بنت .. فلها الحضانة إذا لم يكن له أبوان، حكاه في "الروضة" وأصلها عن ابن كج (¬5).
4506 - قول "المنهاج" [ص 465]: (وتقدم أخت على خالة) أي: على القولين معًا كما صرح به "التنبيه" في حكايتهما (¬6).
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 211)، و"الحاوي" (ص 546)، و"المنهاج" (ص 464).
(¬2) فتح العزيز (10/ 103، 104)، الروضة (9/ 110).
(¬3) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 509).
(¬4) الحاوي (ص 546)، المنهاج (ص 464).
(¬5) فتح الحزيز (10/ 103)، الروضة (9/ 110).
(¬6) التنبيه (ص 211).

الصفحة 898