كذا في "المحرر"، وأُصْلِحَت إليه في أصل المصنف، ويوجد في النسخ عكسه (¬1)، وكأنها كتبت من الأصل قبل الإصلاح، وعبارة "الروضة" و"الشرحين": إن قدمنا الأخت للأم .. فكذا هنا، وإن قدمنا الأخت للأب .. فأصح الوجهين هنا: تقديم التي هي لأب، وقيل: التي لأم، وقيل: لا حضانة لخالة لأب ألبتة (¬2).
4510 - قوله: (وسقوط كل جدة لا ترث) (¬3) عطفه على ما عبر فيه بالأصح، وعبر في "الروضة" بالصحيح المنصوص (¬4)، وفي معناها: كل أنثى تدلي بذكر لا يرث؛ كبنت العم للأم وبنت ابن البنت، كذا في "الروضة" وأصلها، لكنهما صححا بعد ذلك: استحقاق بنت الخال الحضانة (¬5)، ولا يستقيم مع ما تقدم؛ لإدلائها بذكر غير وارث.
4511 - قول "التنبيه" [ص 211]: (وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم .. فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث للعصبات) فيه أمور:
أحدها: يستثنى من بني الإخوة: ابن الأخ للأم، ومن الأعمام وبنيهم: العم للأم وابنه، فلا حق لهم في الحضانة؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 546]: (ثم ولد ولد الأبوين، ثم الأب، ثم بنات ولد الأم) فلم يجعل لبني ولد الأم حضانة، لكن دخل في عبارته ابن الأخت منهما، ولا حضانة له، وقد استدركه البارزي عليه، ثم قال: (ثم ولد الجد لأبوين ثم لأب ثم العمة لأم)، ولم يجعل للعم للأم ولا لبنيه حضانة، و"المنهاج" [ص 465]: (وتثبت لكل ذكرٍ مَحْرَمٍ وارث على ترتيب الأرث، وكذا غير محرم؛ كابن عم على الصحيح) فاعتبر في حضانة الذكور الإرث، وهؤلاء غير وارثين، ثم قال: (فإن فُقد الإرث والمحرمية أو الإرث .. فلا في الأصح) (¬6).
وعبارة "الروضة" في الأولى طريقان: المذهب: لا حضانة، وقيل: وجهان (¬7)، فلا يحسن التعبير فيها بالأصح.
ثانيها: قال في "الكفاية": إن أُجْرِيَ على ظاهره .. لزم منه عند اجتماع الرجال والنساء أن يُقَدَّموا بعد الآباء والأمهات على جميع النساء من الأخوات والخالات والعمات ومن يُدلى بهن من
¬__________
(¬1) أي في النسخ: (وخالة وعمة لأم عليهما لأب) وقد أصلحت في أصل المصنف إلى (وخالة وعمة لأب عليهما لأم).
(¬2) السراج على نكت المنهاج (7/ 132، 133)، وانظر "المحرر" (ص 383)، و "فتح العزيز" (10/ 102)، و"الروضة" (9/ 109).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 465).
(¬4) الروضة (9/ 109).
(¬5) فتح العزيز (10/ 103)، الروضة (9/ 109، 110).
(¬6) المنهاج (ص 465).
(¬7) الروضة (9/ 111).