الحضانة .. فتنتقل إلى أم الأم وهي زوجة الجد، قال: وفي الجيلي حكاية عن "البحر" و"الحلية" أنه لا فرق بن الجدين.
قال شيخنا ابن النقيب: وكلام القاضي حسين يفهمه أيضاً (¬1).
وقال شيخنا الإسنوي في "تنقيحه": وقد رأيت "الحلية" للروياني فلم أجد ما قاله مذكوراً فيها، بل فيها كما في "التنبيه" وغيره.
وقال شيخنا الإمام البلقيني بعد نقله ما تقدم عن "فتاوى النووي": وهو مقتضى كلام الأئمة، وخالف في ذلك الجرجاني في "التحرير" فذهب إلى استحقاقها الحضانة إذا كانت منكوحة جد الطفل لأمه (¬2).
ثالثها: لا يختص ذلك بجد الطفل، بل كل من له مدخل في حضانته كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 546]: (وإن نكحت - لا من له حق الحضانة - .. بطل الحق) وعبارة "المنهاج" [ص 465]: (وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح) وكأنه أراد: الأب وإن علا؛ ليدخل فيه الجد، والمراد: أب الأب كما تقدم.
قال شيخنا ابن النقيب: وإنما يتصور تزوجها بابن أخيه في غير الأم وأمهاتها: بأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه؛ فإن الأصح: أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب، وهذه ليست في "الروضة"، لكن ضابطه يشملها، وهو قوله: (بأن تنكح قريبًا للطفل له حق الحضانة) (¬3).
ويرد على حصر "المنهاج": ما إذا تزوجت أخته لأمه بأخيه لأبيه (¬4).
رابعها: يرد على الثلاثة: أن محل بقاء الحضانة حيث نكحت من له حضانة: إذا رضي من نكحته بحضانتها، وله الامتناع من ذلك.
خامسها: محل سقوطها فيما إذا نكحت من لا حضانة له: إذا لم يرض الأب بذلك، فإن رضي به .. بقي حق الأم كما نقله الرافعي عن "التهذيب" (¬5)، وصححه في "الكفاية".
4518 - قول "المنهاج" [ص 465]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 546]: (وإن كان رضيعاً .. اشتُرِط أن ترضعه على الصحيح) قال شيخنا الإمام البلقيني: المراد: إذا كانت ذات لبن كما صرح به في "المحرر" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر "السراج على نكت المنهاج" (7/ 137).
(¬2) التحرير (2/ 202).
(¬3) الروضة (9/ 100).
(¬4) انظر "السراج على نكت المنهاج" (7/ 137).
(¬5) التهذيب (6/ 394)، وانظر "فتح العزيز" (10/ 107).
(¬6) المحرر (ص 383).