كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 2)

ثانيها: قوله: (عند أحدهما) أي: الأب والأم إن افترقا، وتختار من شاءت منهما، فإن اجتمعا .. فعندهما، وعبارة "الحاوي" [ص 546]: (وعلى البكر ولاية الإسكان للأب والجد) فلم يذكر الأم، ومقتضاهما: عدم تعدي ذلك للأخ والعم، وفيه وجهان حكاهما البغوي، وقال النووي: أرجحهما: ثبوتها (¬1).
ثالثها: ظاهره وجوب ذلك؛ فإن لفظه خبر ومعناه الأمر، وأصرح منه في ذلك عبارة "الحاوي" المتقدمة، وهو الذي صححه ابن كج والإمام والغزالي (¬2)، وذهب العراقيون إلى عدم الوجوب، وإنما تكره لها المفارقة.
قال في "المهمات": وعليه الفتوى؛ فقد نقله الماوردي عن نص الشافعي فقال: وأكره للجارية أن تعتزل أبويها حتى تتزوج؛ لئلا تُسبقَ إليها ظنة ولا تتوجه إليها تهمة وإن لم تجبر على المقام معهما (¬3).
4526 - قول "التنبيه" [ص 212]: (ومن بلغ منهما معتوهاً .. كان عند الأم) محله: ما إذا لم يكن له زوج أو زوجة، فإن كان .. فهو أحق بكفالته كما حكاه الماوردي (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) انظر "التهذيب" (6/ 396)، و"الروضة" (9/ 102).
(¬2) انظر "نهاية المطلب" (15/ 547)، و"الوجيز" (2/ 123).
(¬3) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 511).
(¬4) انظر "الحاوي الكبير" (11/ 509).

الصفحة 909